فانّه دلّ بمورده على جواز الأخذ بكتب بني فضّال وبعدم الفصل على كتب غيرهم من الثقاة ورواياتهم.
ولهذا إنّ الشيخ الجليل المذكور الذي لا يظنّ به القول في الدّين بغير السماع من الامام عليهالسلام ، قال : «أقول في كتب الشلمغانيّ ما قاله العسكريّ عليهالسلام ، في كتب بني فضّال». مع أنّ هذا الكلام بظاهره قياس باطل.
______________________________________________________
(فانّه) أي : جواب الامام العسكري عليهالسلام هذا (دلّ بمورده) أي : بسبب مورده المذكور في الرّواية (على جواز الأخذ بكتب بني فضّال وبعدم الفصل : على كتب غيرهم من الثقاة ورواياتهم) فانّ الأمة لم تفرّق بين كتب بني فضّال وما رووا فيها وكتب غيرهم من الثقاة ورواياتهم فيها.
(ولهذا) أي : لأجل دلالة خبر الامام العسكري عليهالسلام على اعتبار روايات سائر الثقاة ، لما عرفت : من عدم القول بالفصل نرى (انّ الشيخ الجليل) الحسين بن روح (المذكور الذي لا يظن به القول في الدّين بغير السّماع من الامام عليهالسلام) فانّه من وثاقته ، وعدالته ، وجلالة قدره ، لا يحتمل في حقه : أن يحكم بحكم من طريق العقل غير المدعوم من الشرع.
(قال : أقول في كتب الشلمغاني ما قاله العسكري عليهالسلام في كتب بني فضّال) فانّ هذا من المناط القطعي لا القياس.
(مع انّ هذا الكلام بظاهره قياس باطل) لو لم يكن هناك مناط ، فانّه في الحقيقة قد تمسك بقول الامام العسكري عليهالسلام ، لأنّ مناطه آت في كتب سائر من كتب كتبا صحيحة ، ولو انحرف بعد ذلك ، فانّ انحرافه المتأخر ، لا يؤثر في رواياته المتقدّمة ، التي رواها في حال وثاقته.