هو وجوب العمل بالظّنّ إذا طابق الاحتياط لا من حيث هو.
وحينئذ : فإذا كان الظّنّ مخالفا للاحتياط الواجب ، كما في صورة الشّكّ في المكلّف به ، فلا وجه للعمل بالظّنّ حينئذ.
ودعوى الاجماع المركّب ، وعدم القول بالفصل ، واضحة الفساد ،
______________________________________________________
المظنون لازم ـ (هو وجوب العمل بالظّنّ إذا طابق) الظّنّ (الاحتياط) من حيث العمل (لا من حيث هو) ظنّ وإن لم يطابق.
وإنّما كان مفاد الدّليل : العمل بالظّنّ إذا طابق الاحتياط ، هو لأنّ في مخالفة الواجب والحرام مظنّة العقاب ، أمّا مخالفة الظّنّ الدّال على النّدب أو الكراهة أو الاباحة ، فليست المخالفة فيها مظنّة للعقاب.
ومن المعلوم : إنّ الظّنّ بالوجوب ، أو الظنّ بالتّحريم ، يطابق الاحتياط ، فإنّ الاحتياط هو : أنّ يأتي الانسان بمظنون الوجوب ويترك مظنون الحرمة.
(وحينئذ) أي : حين كان وجوب العمل بالظّنّ فيما إذا طابق الاحتياط (فإذا كان الظّنّ مخالفا للاحتياط الواجب) لا الاحتياط المندوب ، إذ الاحتياط في أطراف العلم الاجمالي واجب ، بينما الاحتياط في أماكن أخر ، غير واجب (كما في صورة الشّكّ في المكلّف به) بأن علم التّكليف لكن تردّد بين أن يكون التّكليف متعلّقا بهذا الشّيء ، أو بذاك الشّيء (فلا وجه للعمل بالظّنّ حينئذ) لأنّ البراءة والاستصحاب وما أشبه لا يتمكن من أن يقاوم العلم الاجمالي.
(ودعوى الاجماع المركّب ، وعدم القول بالفصل) أي : إنّ كلّ من يقدّم الظّنّ في غير مخالف الاحتياط ، يقدّم الظّنّ مطلقا حتّى في مخالف الاحتياط ، فالبراءة والاستصحاب محكمان ، سواء كان في طرفهما الاحتياط أم لا ، فهي دعوى (واضحة الفساد).