ضرورة انّ العمل في الصّورة الأولى لم يكن بالظّنّ من حيث هو ، بل من حيث كونه احتياطا.
وهذه الحيثيّة نافية للعمل بالظّنّ في الصّورة الثّانية.
فحاصل ذلك العمل بالاحتياط كلّيّة وعدم العمل بالظّنّ رأسا.
______________________________________________________
وذلك لأنّه لا إجماع مركّب في المقام ، ولا عدم القول بالفصل (ضرورة إنّ العمل في الصّورة الأولى) وهي صورة مطابقة الظّنّ للاحتياط (لم يكن) ذلك العمل (بالظّنّ من حيث هو) ظنّ (بل من حيث كونه احتياطا) فيكون الاعتماد هنا على الاحتياط لا على الظّنّ بما هو ظنّ.
(وهذه الحيثيّة) أي : حيثيّة كون الظّنّ مطابقا للاحتياط (نافية للعلم بالظّنّ في الصّورة الثّانية) وهي فيما إذا كان الاحتياط مخالفا للظّنّ.
(فحاصل ذلك) الّذي ذكرنا : من العمل بالظّنّ الاستصحابي ونحوه ، هو عبارة عن (: العمل بالاحتياط كلّيّة) أي : في كلا المقامين ، (وعدم العمل بالظّنّ رأسا) لانه حتّى في مورد العمل بالظّنّ ، لم يكن العمل بالظّنّ بما هو ظنّ ، بل هو عمل الاحتياط على ما عرفت.
لكن لا يخفى : إنّه يرد على ما ذكره المصنّف ما أورد عليه المحقّق الآشتياني بقوله : «لا يخفى عليك : إنّ المدّعى : هو حجّيّة الظّنّ ، بحيث يكون مثبتا لمدلوله وطريقا إليه شرعا ـ مطلقا ـ سواء قام على الحكم الالزامي أو غيره ، وسواء وافق الاحتياط ، كما إذا كان مفاده إثبات جزئيّة ما شكّ في جزئيّته ، أو شرطيّته ، أو خالفه ، كما إذا كان مفاده تعيين الواجب المردد بين المتباينين في الشّكّ في المكلّف به».
ومن المعلوم : عدم وفاء الوجه المذكور ـ على تقدير تماميّته ـ بإثبات هذا