مدفوع بأنّ الفرض أنّ الشّارع لا يحكم بجواز الاقتحام في مظانّ الضّرر ، إلّا عن مصلحة يتدارك بها الضّرر المظنون على تقدير ثبوته ، فحكم الشّارع ليس مخالفا للعقل ، فلا وجه لاطراح الأخبار الظّنّيّة الدّالّة على هذا الحكم الغير المنافي لحكم العقل.
ثمّ إنّ مفاد هذا الدّليل
______________________________________________________
العقل على الأخبار (مدفوع : بأنّ الفرض : أنّ الشّارع لا يحكم بجواز الاقتحام في مظانّ الضّرر ، إلّا عن مصلحة يتدارك بها الضّرر المظنون ـ على تقدير ثبوته) أي : ثبوت الضّرر المظنون فتكون الأخبار حاكمة على العقل ، إذ العقل يدلّ على إنّ الضرر المظنون لا يجوز اقتحامه والأخبار تقول : إنّه لا ضرر في المقام ، فيرفع موضوع حكم العقل بوجوب الاجتناب.
وعليه : (فحكم الشّارع) بجواز الاقتحام (ليس مخالفا للعقل ، فلا وجه لاطراح الأخبار الظّنّيّة الدّالّة على هذا الحكم) أي : الاستصحاب والبراءة ، فإنّ كلا منهما وإن كان منافيا لدفع الضّرر المظنون ، لكن (غير المنافي لحكم العقل) بل الشّارع قد أضاف بذلك علما جديدا إلى معلومات العقل ، وهو أنّه لا ضرر غير متدارك في المقام ، بحيث إنّه لو لم يكن حكم الشّارع هذا ، لكان العقل يرى إنّه ضرر غير متدارك.
وبذلك ظهر : إنّه لا مجال لأن يقال : إنّ الحكم العقلي قطعيّ والتّدارك ظنّيّ ، ولا يرفع اليد عن القطعي بالظّنّ.
لانّه يقال : إنّ التّدارك قطعي أيضا ، لأنّ الظّنّ ينتهي إلى القطع.
(ثمّ إنّ مفاد هذا الدّليل) الأوّل الّذي ذكروه للانسداد : ـ من انّ في مخالفة المجتهد لما ظنّه من لحكم الوجوبي أو التحريمي مظنّة للضّرر ، ودفع الضّرر