عند عدم العلم الشّامل لصورة الظّنّ. فيحصل الظّنّ بترخيص الشّارع لنا في ترك مراعاة الظنّ بالضّرر ، وهذا القدر يكفي في عدم الظّنّ بالضّرر.
وتوهم : «أنّ تلك الأخبار الظّنّيّة لا تعارض العقل المستقلّ بدفع الضّرر المظنون» ،
______________________________________________________
نهي» (١) بالنّسبة إلى البراءة ، وذلك (عند عدم العلم) بالحكم (الشّامل لصورة الظّنّ).
فإنّه إذا لم يكن علم بالحكم فسواء كان غير العلم بالحكم ، أو شكّا بالحكم أو وهما بالحكم ، يكون المرجع الاستصحاب والبراءة ، لشمول أخبارهما لصورة عدم العلم : من الظّنّ بالحكم ، أو الشّكّ بالحكم ، أو الوهم بالحكم (فيحصل الظّنّ بترخيص الشّارع لنا في ترك مراعاة الظّنّ بالضّرر) فإنّ أخبار الاستصحاب والبراءة توجب الظّنّ المعتبر الّذي هو حجّة : بأنّ الشّارع رخّص لنا في ترك الواجب وفعل الحرام.
(وهذا القدر) من ترخيص الشّارع (يكفي في عدم الظّنّ بالضّرر) أي : الظّنّ بالبراءة إذ الظّنّ بالبراءة ، والظّنّ بالاستصحاب حجّة ، فلا يقاومه الظّنّ بالضّرر في ترك الواجب المظنون ، أو فعل الحرام المظنون.
(وتوهم إنّ تلك الأخبار) الدّالّة على البراءة والاستصحاب (الظنّيّة) لأنّ الفرض إنّا لا نقطع بذلك قطعا وجدانيّا ، والأخبار الظّنّيّة (لا تعارض العقل المستقل بدفع الضّرر المظنون) فإذا وقع التّعارض بين الأخبار وبين العقل ، قدّم
__________________
(١) ـ وسائل الشيعة : ج ٦ ص ٢٨٩ ب ١٩ ح ٧٩٩٧ وج ٢٧ ص ١٧٤ ب ١٢ ح ٣٣٥٣٠ ، من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٣١٧ ، غوالي اللئالي : ج ٣ ص ١٦٦ ح ٦٠ وص ٤٦٢ ح ١.