وإن منعنا عن قيام الدّليل القطعي على الاصول ، وقلنا : إنّ الدّليل القطعيّ لم يثبت على اعتبار الاستصحاب ، خصوصا في الأحكام الشّرعيّة ، وخصوصا مع الظّنّ بالخلاف.
وكذلك الدّليل لم يثبت على الرجوع إلى البراءة حتّى مع الظّنّ بالتّكليف ، لأنّ العمدة في دليل البراءة الاجماع والعقل المختصّان بصورة عدم الظّنّ بالتّكليف ؛ فنقول : لا أقلّ من ثبوت بعض الأخبار الظّنّيّة على الاستصحاب والبراءة
______________________________________________________
في فعل ذلك الحرام المظنون ، أو في ترك ذلك الواجب المظنون.
(وإن منعنا عن قيام الدّليل القطعيّ على الاصول) من البراءة والاستصحاب (وقلنا : إنّ الدّليل القطعيّ لم يثبت على اعتبار الاستصحاب ، خصوصا في الأحكام الشّرعيّة) وإنّما الاستصحاب خاصّ بالموضوعات (وخصوصا مع الظّنّ بالخلاف) بأن يكون الاستصحاب حجّة فيما إذا لم يظن بخلافه.
(وكذلك) قلنا : بانّ (الدّليل لم يثبت على الرجوع إلى البراءة حتّى مع الظّنّ بالتّكليف) فإذا كان هناك ظنّ بالتّكليف وجوبا أو حرمة ، فلا دليل على البراءة حينئذ (لأنّ العمدة في دليل البراءة : الاجماع والعقل ، المختصان بصورة عدم الظّنّ بالتّكليف) فإذا ظنّ بالتّكليف ، فلا إجماع ولا عقل على البراءة.
والحاصل : إنّا إذا قلنا : بأنّه لا قطع بالبراءة والاستصحاب (فنقول : لا أقلّ من ثبوت بعض الأخبار الظّنّيّة على الاستصحاب والبراءة) مثل : «لا تنقض اليقين بالشّكّ» (١) بالنّسبة إلى الاستصحاب ، ومثل : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه
__________________
(١) ـ الكافي (اصول) : ج ٣ ص ٣٥١ ح ٣ ، تهذيب الأحكام : ج ٢ ص ١٨٦ ب ٢٣ ح ٤١ ، الاستبصار : ـ ـ ج ١ ص ٣٧٣ ب ٢١٦ ح ٣ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢١٧ ب ١٠ ح ١٠٤٦٢.