وعلى جواز مخالفة الظّنّ في الشّبهات الموضوعيّة ، حتّى يستبين التّحريم ، أو تقوم به البيّنة.
ثمّ إنّه لا فرق بين أن يحصل القطع بترخيص الشّارع ترك مراعاة الظّنّ بالضّرر ، كما عرفت من الظّنّ القياسي بالوجوب والتّحريم ومن حكم الشّارع بجواز الارتكاب في الشّبهة الموضوعيّة.
______________________________________________________
أو الفاسق ، أو ما اشبه ذلك ، ممّا لم يكن الظّنّ من الطّرق المجعولة شرعا.
(و) كذلك وقع الإجماع (على جواز مخالفة الظّنّ في الشّبهات الموضوعيّة ، حتّى يستبين التّحريم ، أو تقوم به البيّنة) حيث قال الإمام عليهالسلام في رواية مسعدة بن صدقة : «والأشياء كلّها على هذا ، حتّى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البيّنة» (١). والمراد بالاستبانة : هو العلم العادي الشّامل للاطمئنان ، والبيّنة عبارة عن البيّنة الشّرعيّة ، فإذا شكّ الانسان في شيء إنّه حلال أو حرام ، أو إنّه طاهر أو نجس بنى على إنّه حلال وإنّه طاهر ، وجاز له استعماله.
(ثم إنّه لا فرق بين أن يحصل القطع بترخيص الشّارع ترك مراعاة الظّنّ بالضّرر) بأن يقطع إنّ الشّارع رخّص في ترك مراعاة الظّنّ (كما عرفت من الظّنّ القياسي بالوجوب والتّحريم) فإنّا نقطع بانّ الشّارع يقول : اترك الظّنّ القياسي بالوجوب والتّحريم ، وليس عليك أن تعمل بالشيء الّذي ظننت من القياس إنّه واجب ، أو ظننت منه بانّه حرام (و) كما عرفت ذلك (من حكم الشّارع : بجواز الارتكاب في الشّبهة الموضوعيّة) سواء كانت شبهة تحريميّة أو شبهة وجوبية
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٣١٣ ح ٤٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٢٢٦ ب ٢١ ح ٩ ، وسائل الشّيعة : ج ١٧ ص ٨٩ ب ٤ ح ٢٢٠٥٣ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٣٧٣ ب ٣٣ ح ١٢.