وبين أن يحصل الظّنّ بترخيص الشّارع في ترك مراعاة ذلك الظّنّ ، كما في الظّنّ الّذي ظنّ كونه منهيّا عنه عند الشّارع ، فإنّه يجوز ترك مراعاته ، لأنّ المظنون تدارك ضرر مخالفته لأجل ترك مظنون الوجوب ، أو فعل مظنون الحرمة ، فافهم.
______________________________________________________
ما لم تكن مقترنة بالعلم الإجمالي.
(وبين أن يحصل الظن بترخيص الشّارع في ترك مراعاة ذلك الظّنّ) كما إذا ظننّا بأنّ الشّيء الفلاني ، واجب أو حرام ، لكن الاستصحاب أو البراءة ـ وهما دليلان ظنّيّان ظنّا معتبرا ـ قاما على عدم الوجوب أو على عدم الحرمة ، فإنّ هذا الظّنّ القائم على عدم الوجوب ، أو على عدم الحرمة يرفع ذلك الظّنّ بالوجوب وبالحرمة.
وذلك (كما في الظّنّ الّذي ظنّ كونه منهيّا عنه عند الشّارع) فإذا ظننّا بأنّ شيئا منهيّا عنه عند الشّارع ، لكنّ الظّنّ الاستصحابي ـ مثلا ـ قام على عدم كونه منهيّا عنه عند الشّارع عملنا بالاستصحاب وتركنا الظّنّ الأوّل (فإنّه يجوز ترك مراعاته) أي : مراعاة ذلك الظّنّ بالتّحريم.
وإنّما نترك المظنون التّحريم (لأنّ المظنون) عند قيام الاستصحاب (تدارك ضرر مخالفته) أي : مخالفة مظنون التّحريم.
وانّما نظنّ بالتّدارك (لأجل ترك مظنون الوجوب ، أو فعل مظنون الحرمة) لأنّ هذا الظّنّ بالتّدارك حاكما على الظّنّ بالضّرر.
(فافهم) ولعلّه إشارة إلى إنّ المعيار : هو وجود الحجّة على خلاف الظّنّ بالوجوب أو التّحريم ، فلا فرق بين القطع على خلاف الظّنّ ، أو الأمارة أو الأصل المعتبرين على خلافه.