ويظنّ في فعل الثّاني الوقوع في مفسدة الحرام الواقعي والمبغوض النّفس الأمري ، إلّا انّه لو صرّح الشّارع بالرّخصة في ترك العمل في هذه الصّورة كشف ذلك عن مصلحة يتدارك بها ذلك الضّرر المظنون.
ولذا وقع الإجماع على عدم وجوب مراعاة الظّنّ بالوجوب أو الحرمة إذا حصل الظّنّ من القياس ،
______________________________________________________
محبوب عند الشّارع ، والمفروض إنّه منجّز وليس معلّقا ، كما إنّ المفروض إنّه نفس أمري واقعي وليس ظاهريّا.
كما (ويظنّ في فعل الثّاني) وهو الحرام (الوقوع في مفسدة الحرام الواقعي والمبغوض النّفس الأمري) للشّارع لأنّ المفروض : انّ الواجبات محبوبات للشّارع لما فيها من المصالح ، والمحرّمات مبغوضات للشّارع لما فيها من المفاسد (إلّا إنّه لو صرّح الشّارع بالرّخصة في ترك العمل) بالواجب والإتيان بالمحرّم (في هذه الصّورة) أي : صورة عدم وصول الواجب والحرام إلينا (كشف ذلك) أي : ترخيص الشّارع في ترك الأوّل وفعل الثّاني (عن مصلحة يتدارك بها الضّرر المظنون).
فإذا تركنا الواجب ووقعنا في ضرر ، أو فعلنا الحرام ووقعنا في ضرر ، فإنّ الشّارع يتدارك ذلك الضّرر بمصلحة أخرى ، لأنّ الحكيم لا يوقع الانسان في مفسدة بدون التّدارك.
(ولذا) : لما ذكرناه : من إنّ للشّارع التّرخيص في مظنون الوجوب ومظنون الحرمة (وقع الإجماع) من العلماء كافة (على عدم وجوب مراعاة الظّنّ بالوجوب أو الحرمة إذا حصل الظّنّ من القياس) أو حصل من الاستحسان ، أو المصالح المرسلة ، أو الجفر ، أو الرّمل ، أو الأسطرلاب ، أو من قول الكافر ،