إنّ الضّرر وإن كان مظنونا ، إلّا أنّ حكم الشّارع قطعا أو ظنّا بالرّجوع في مورد الظّنّ إلى البراءة والاستصحاب ، وترخيصه لترك مراعاة الظنّ ، أوجب القطع أو الظّنّ بتدارك ذلك الضّرر المظنون ، وإلّا كان ترخيص العمل على الأصل المخالف للظنّ إلقاء المفسدة.
______________________________________________________
المظنون ـ ما قاله المصنّف حيث أشكل على هذا الجواب بما حاصله :
إنّ دفع الضّرر المظنون لازم ، لكن لا في مقامنا هذا ، حيث إنّ الشّارع يتدارك الضّرر إنّ كان في الواقع ضرر ، وذلك (إنّ الضّرر وإن كان مظنونا ، إلّا إنّ حكم الشّارع قطعا أو ظنا) حيث إنّا نقطع بحكم الشّارع ، أو يظنّ بحكم الشّارع ظنا هو حجّة ، لأنّه بسبب خبر الواحد أو ما أشبه (بالرّجوع) والظرف : متعلق «بحكم الشّارع» ، أي : بأن نرجع (في مورد الظّنّ ، إلى البراءة ، والاستصحاب ، وترخيصه لترك مراعاة الظّنّ ، أوجب القطع أو الظّنّ بتدارك ذلك الضّرر المظنون).
إذن : فالمفسدة المظنونة ، متداركة بالمصلحة المقطوع بها ، أو المظنونة في العمل بالأصول ، ظنّا هو حجّة.
وعليه : فنحن لا نقول بمنع الكبرى كلّيّة ـ كما قاله المجيب ـ وإنّما نقول : بانّه لا كلّيّة في الكبرى ، وذلك لترخيص الشّارع بسبب البراءة أو الاستصحاب.
(وإلّا) أي : وإن لم يتدارك الشّارع الضّرر إذا كان في الواقع ضرر وقد رخّص البراءة أو الاستصحاب (كان ترخيص العمل على الأصل المخالف للظّنّ) من البراءة أو الاستصحاب. (إلقاء) من الشّارع للمكلّف في (المفسدة) لفرض إنّ في الواقع مفسدة خالفها البراءة أو الاستصحاب.
مثلا : إذا قال الشّارع : «كل شيء لك حلال» ، وشكّ الانسان في إنّ هذا المائع خمر أم لا ، فأجرى البراءة ، أو استصحب الحلّيّة ، حيث كان سابقا خلا ، فشرب