إلّا ما خرج ، ترخيصا في ترك مراعاة الضّرر المظنون ، ولذا ، لا يجب مراعاته إجماعا في القياس.
ووجه الضّعف ما ثبت سابقا من انّ عمومات حرمة العمل بالظّنّ أو بما عدا العلم إنّما يدلّ على حرمته ، من حيث أنّه لا يغني عن الواقع
______________________________________________________
(إلّا ما خرج) بالدّليل مثل العمل بالخبر الواحد ، أو العمل بالشّاهدين ، أو بسوق المسلمين ، أو ما أشبه ، فإنّ فيه (ترخيصا) من الشّارع (في ترك مراعاة الضّرر المظنون).
وإذا أجاز الشّارع أن يعمل الانسان بما يظنّ فيه الضّرر ، فلا تتمّ الكبرى الّتي كانت تقول دفع الضّرر المظنون لازم.
(ولذا ، لا يجب مراعاته) أي : مراعاة الظّنّ (إجماعا في القياس) وفي خبر الفاسق ، والكافر ، وما أشبه ، فإنّ الانسان إذا ظنّ منها لا يجوز له أن يعمل على ظنّه ، لأنّ الشّارع منع الكبرى.
(ووجه الضّعف ما ثبت سابقا : من إنّ عمومات حرمة العمل بالظّنّ) مثل قوله سبحانه :
(إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) (١).
(أو بما عدا العلم) مثل قوله تعالى :
(وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) (٢) (إنّما يدلّ على حرمته) أي : حرمة العمل بالظّنّ (من حيث إنّه لا يغني عن الواقع) كما في الآية المباركة.
__________________
(١) ـ سورة النجم : الآية ٢٨.
(٢) ـ سورة الاسراء : الآية ٣٦.