لا يعتنى به عند العقلاء ، سواء جامع الظّنّ بوجود مقتضي الضّرر ، أم القطع به ، بل أكثر موارد التزام العقلاء التّحرز عن المضار المظنونة ، كسلوك الطّرق المخوفة وشرب الأدوية المخوفة ونحو ذلك من موارد الظّنّ بمقتضى الضّرر دون العلّة التّامّة له. بل المدار ـ في جميع غايات حركات الانسان من المنافع المقصود جلبها والمضارّ المقصود دفعها ـ على المقتضيات دون العلل التّامّة ،
______________________________________________________
بأن يكون هناك شجاع يمنعه منه ، أو طبيب يداوي جرحه (لا يعتنى به عند العقلاء ، سواء جامع) احتمال المانع أو التّدارك (الظّنّ بوجود مقتضي الضّرر ، أم القطع به) بل أو الشّكّ به ، بل وحتّى مع الظّنّ بعدمه ، لأنّ احتمال الضّرر إنّ كان كثيرا ، فإنّه ممّا يلزم العقلاء تركه وإن كان موهوما.
فإذا كان هناك ـ مثلا ـ مائة آنية واحدة منها فيها سمّ ، فإنّ في شرب آنية من تلك الأواني وهم الضّرر ، لا شكّه ولا ظنّه ، ومع ذلك يحكم العقلاء بعدم شرب أي آنية منها.
(بل أكثر موارد التزام العقلاء) هو (التّحرز عن المضارّ المظنونة) فإنّ العقلاء يلزمون الانسان بأن يتحرّز عن تلك المضارّ الّتي ظنّها (كسلوك الطّرق المخوفة ، وشرب الأدوية المخوفة) وأكل المطاعم الّتي يظنّ ضررها ، والسّلوك في الشّمس حيث يظنّ الضّرر (ونحو ذلك من موارد الظّنّ بمقتضى الضّرر دون العلّة التّامّة له) أي : للضّرر وإنّ أسباب الإضرار غالبا مقتضيات وليست عللا تامّة.
(بل) الأمر أعمّ من المضارّ ، إذ الحال كذلك في المنافع أيضا فإنّ (المدار في جميع غايات حركات الانسان من المنافع المقصودة جلبها) كالسّفر للتجارة مثلا (والمضار المقصودة دفعها) إنّما هو (على المقتضيات دون العلل التّامّة) فمن