نظير الكفّارة والتّوبة وغيرهما من الحسنات اللّاتي يذهبن السّيّئات.
ويرد عليه : أن الظّنّ بثبوت مقتضى المفسدة مع الشّكّ في وجود المانع كاف في وجوب الدّفع ، كما في صورة القطع بثبوت المقتضي مع الشّكّ في وجود المانع ، فإنّ احتمال وجود المانع للضّرر ، أو وجود ما يتدارك الضّرر
______________________________________________________
ذلك الدّواء مفسدة الخمر (نظير الكفّارة والتّوبة وغيرهما من الحسنات الّتي يذهبن السّيّئات) فإنّ الكفّارة والتّوبة وغيرهما قد أخبرنا الشّارع بأنّها ترفع المضرّات المسبّبة من فعل المحرّمات.
(ويرد عليه) أي : ما ذكروه من منع الصّغرى في قولنا : وإن أريد من الضّرر : المفسدة المظنونة ، ففيه أيضا منع الصّغرى (إنّ الظّنّ بثبوت مقتضى المفسدة مع الشّكّ في وجود المانع) عن تلك المفسدة (كاف) ذلك الظّنّ (في وجوب الدفع ، كما في صورة القطع بثبوت المقتضي مع الشّكّ في وجود المانع) أي : كما إنّ العقل مستقل بوجوب اجتناب معلوم المفسدة ، وإن احتمل وجود مانع عن تأثير المفسدة ، كذلك العقل مستقل بوجوب اجتناب محتمل المفسدة وإن احتمل وجود مانع عن تأثير تلك المفسدة.
مثلا : إذا علم الانسان بوجود الأسد المفترس في مكان كذا ، واحتمل وجود انسان لا يمنع عن افتراسه ، فإنّ العقل يستقل بعدم الذّهاب إلى ذلك المكان ، وكذا إذا احتمل الانسان وجود الأسد ، واحتمل وجود انسان يمنع عن افتراسه ، فإنّ العقل مستقل أيضا بعدم الذّهاب إلى ذلك المكان ، لأنّ احتمال المانع لا يكون مبررا للذّهاب ، فإذا ذهب متعمّدا على احتمال المانع من صورتي العلم والشّكّ وافترسه الأسد ، لامه العقلاء ، ولم يقبلوا عذره باحتماله المانع.
(فإنّ احتمال وجود المانع للضّرر ، أو وجود ما يتدارك الضّرر) به ،