فالأولى انّ يجاب عن هذا الدّليل :
بأنّه إنّ أريد من الضّرر المظنون العقاب ، فالصّغرى ممنوعة ، لأنّ استحقاق العقاب على الفعل أو الترك ، كاستحقاق الثّواب عليهما ليس ملازما للوجوب والتّحريم الواقعيين ، كيف وقد يتحقق التّحريم ونقطع بعدم العقاب في الفعل ، كما في الحرام والواجب المجهولين جهلا بسيطا أو مركّبا ، بل استحقاق الثّواب والعقاب إنّما هو على تحقق
______________________________________________________
(فالأولى أن يجاب عن هذا الدّليل : بأنّه إنّ أريد من الضّرر المظنون) في قوله : مظنّة للضرر (العقاب) حتّى يكون الدّليل هكذا : إنّ في مخالفة المجتهد لما ظنّه من الحكم الوجوبي أو التّحريمي ظنّ بالعقاب الأخروي (فالصّغرى ممنوعة) والصّغرى عبارة عن قوله : أنّ في مخالفة المجتهد لما ظنّه من الحكم الوجوبي أو التّحريمي مظنّة للضّرر.
وإنّما كانت الصّغرى ممنوعة لما ذكره المصنّف بقوله : (لأنّ استحقاق العقاب على الفعل أو التّرك ، كاستحقاق الثّواب عليهما) إذ الثّواب للإطاعة ، والعقاب للمعصية ، وهو (ليس ملازما للوجوب والتّحريم الواقعيّين) لأنّ العقاب تابع للعصيان ، والعصيان لا يكون إلّا مع العلم والعمد.
(كيف) يكون استحقاق العقاب على الفعل والتّرك ملازما مع الوجوب والتّحريم الواقعيّين (و) الحال (قد يتحقّق التّحريم ونقطع بعدم العقاب في الفعل ، كما في الحرام والواجب المجهولين جهلا بسيطا) فإنّ الجاهل القاصر غير معاقب (أو مركّبا) فانّ الجاهل الّذي يجهل بجهله ـ عن قصور ـ هو أيضا ليس بمعاقب.
(بل لاستحقاق الثواب والعقاب إنّما هو) أي : الاستحقاق (على تحقق