ثبوته في الواقع ، فتأمّل.
وسيجيء تمام الكلام عند التّكلم في الظنون المنهي عنها بالخصوص وبيان كيفيّة عدم شمول أدلّة حجّيّة الظّنّ لها إنشاء الله تعالى.
______________________________________________________
ثبوته) أي : على تقدير ثبوت ذلك الضّرر المظنون (في الواقع) على ما ذكرناه في المصلحة السلوكيّة ، فإنّ القياس ـ مثلا ـ لو دلّ على وجوب وطي الزّوجة ، والشّارع أجاز ترك القياس ، فلم يطأ المكلّف الزّوجة ، وفاتته المصلحة الواقعيّة الّتي كانت في وطيها ، فانّ الشّارع يتدارك تلك المصلحة الفائتة بإعطاء المكلّف قدر تلك المصلحة ، أو أكثر من قدر تلك المصلحة.
(فتأمل) لعلّه إشارة إلى إنّ التّدارك لا يختصّ بمثل النّهي عن العمل بالقياس ونحوه ، بل اللّازم التّدارك حتّى فيما إذا سكت الشّارع عن شيء وكان فيه مصلحة ، ممّا سبب سكوته فوتها على المكلّف ، فإذا سكت الشّارع ولم يقل ـ مثلا ـ اعمل بالشّهرة ، وكانت الشّهرة تطابق الواقع ، كان معنى ذلك : تفويت المصلحة على المكلّف ، فيجب عليه تداركها.
ويحتمل في «فتأمل» وجوه أخر نتركها خوف التّطويل.
(وسيجيء تمام الكلام) في كيفية خروج الظّنّ القياسي ، ونحوه (عند التّكلّم في الظّنون المنهي عنها بالخصوص) في بحث الانسداد (وبيان كيفيّة عدم شمول أدلّة حجيّة الظّنّ) المطلق (لها) أي : لهذه الظنون (إن شاء الله تعالى).
ثمّ لا يخفى : إنّ الدّليل الأوّل الّذي ذكره المصنّف لحجّيّة الظّنّ مطلقا كان نصّه : «انّ في مخالفة المجتهد لما ظنّه من الحكم الوجوبي أو التّحريمي مظنّة للضّرر ، ودفع الضّرر المظنون لازم» وهذا الدّليل أجيب عنه بأجوبة أشكل المصنّف في جميعها ، ولهذا قال هنا :