في الظّنّ القياسي.
وحينئذ : فالأولى لهذا المجيب أنّ يبدّل دعوى الضّرر في العمل بتلك الأمارات المنهي عنها بالخصوص : بدعوى أنّ في نهي الشّارع عن الاعتناء بها وترخيصه في مخالفتها ، مع علمه بأنّ تركها ربّما يقضي إلى ترك الواجب ، وفعل الحرام مصلحة يتدارك بها الضّرر المظنون على تقدير
______________________________________________________
في الظنّ القياسي) «إنّ» وصليّة ، أي : حتّى وإن اقتضى القياس وجوب وطي الزّوجة دون أربعة أشهر ، أو اقتضى حرمة شرب التّتن ، فلا مانع من الوطي وترك الشّرب.
(وحينئذ : فالأولى لهذا المجيب) الّذي أجاب عن النّقض بقوله : إنّ الشّارع إذا ألغى ظنّا ، تبيّن إنّ في العمل به ضررا أعظم من ضرر ترك العمل به (أنّ يبدّل دعوى الضّرر في العمل بتلك الأمارات المنهي عنها بالخصوص) كالظّنّ القياسي ، والظنّ من خبر الفاسق والكافر ، وما أشبه ذلك ، فيبدّل هذه الدّعوى (بدعوى) أخرى وهي : (أنّ في نهي الشّارع عن الاعتناء بها) أي : بتلك الأمارات (وترخيصه) أي : ترخيص الشّارع (في مخالفتها) أي : في مخالفة تلك الأمارات بان يخالف الانسان القياس ، وخبر الفاسق ، وخبر الكافر ، ونحوها (مع علمه) أي : مع علم الشّارع (بأنّ تركها) أي : ترك تلك الأمارات (ربّما يقضي إلى ترك الواجب ، وفعل الحرام) إذ القياس قد يطابق الواقع في وجوب ما أوجب ، وحرمة ما حرم ، فإذا خالف الانسان القياس ، أدّت مخالفته إلى ترك الواجب الواقعي ، وفعل الحرام الواقعي.
لكنّ فيه (مصلحة) وهو خبر قوله : «أنّ في نهي الشّارع» ، أي : إنّ نهي الشّارع فيه مصلحة (يتدارك بها) أي : بتلك المصلحة (الضّرر المظنون على تقدير