فلا قبح فيه ، إذا لم يدلّ دليل من الأصول والقواعد المعتبرة يقينا على خلاف مؤدّى هذا الظّنّ بأنّ يدلّ على تحريم ما ظنّ وجوبه أو وجوب ما ظنّ تحريمه.
فان أراد أنّ الأمارات الّتي يقطع بعدم حجّيّتها ، كالقياس وشبهه ، يكون في العمل بها ، بمعنى التّدين بمؤدّاها وجعله حكما شرعيّا ، ضرر أعظم من الضّرر المظنون ، فلا اختصاص لهذا الضّرر بتلك الظّنون ، لأنّ كلّ ظنّ لم يقم على اعتباره دليل قاطع يكون في العمل به بذلك المعنى
______________________________________________________
حرمته من باب الاحتياط (فلا قبح فيه ، إذا لم يدلّ دليل من الأصول والقواعد المعتبرة يقينا على خلاف مؤدّى هذا الظّنّ).
أمّا إذا كان كذلك (بأنّ يدلّ على تحريم ما ظنّ وجوبه ، أو وجوب ما ظنّ تحريمه) فلا يجوز له الارتكاب ، مثل أنّ يظنّ حرمة وطي الزّوجة الّتي ذكرناها بظنّه انّها في حالة الحيض ، ولا استصحاب لطهارتها ، أو يظنّ وجوب شرب التّتن بظنّه إنّه ينقذه من مرض مهلك ، فلا يجوز له تركه.
(فإن أراد) من قال : بأنّ الشّارع إذا ألغى ظنّا ، تبيّن إنّ في العمل به ضررا أعظم من ضرر ترك العمل به (: انّ الأمارات الّتي يقطع بعدم حجّيتها ، كالقياس وشبهه ، يكون في العمل بها ، بمعنى التّديّن بمؤدّاها ، وجعله) أي : جعل المؤدى (حكما شرعيا) بأنّ ينسبه إلى الشّارع (ضرر أعظم من الضّرر المظنون) الّذي يترتب على ترك القياس (فلا اختصاص لهذا الضّرر بتلك الظنون) الّتي ألغاها الشّارع.
وإنّما لم يكن اختصاص (لأنّ كلّ ظنّ لم يقم على اعتباره دليل قاطع) أو دليل قطعي (يكون في العمل به) أي : بذلك الظّنّ عملا (بذلك المعنى) أي : بمعنى