توضيحه : أنّا قدّمنا لك في تأسيس الأصل في العمل بالمظنّة : أنّ كلّ ظنّ لم يقم على اعتباره دليل قطعي ، سواء قام دليل على عدم اعتباره أم لا ، فالعمل به ، بمعنى التّديّن بمؤدّاه وجعله حكما شرعيّا ، تشريع محرّم دلّ على حرمته الأدلّة الأربعة.
وأمّا العمل به ـ بمعنى إتيان ما ظنّ وجوبه مثلا أو ترك ما ظنّ حرمته من دون أن يتشرّع بذلك ـ
______________________________________________________
والجفر والأسطرلاب ، وما أشبه ، وينسب الأحكام المستفادة منها إلى الشّارع ، فإنّ الشّارع وان لم ينه عنها صريحا ، كما نهى عن القياس لكنّه لا علم باعتباره لهذه الأمور أيضا.
(توضيحه) أي : توضيح ما ذكرناه : من إنّ هذا القبح لا يختصّ بالمعلوم إلغاؤه هو : (انّا قدّمنا لك في تأسيس الأصل في العمل بالمظنّة) أي : عمل الانسان بمطلق الظنّ أينما وجد (إنّ كلّ ظنّ لم يقم على اعتباره دليل قطعي ، سواء قام دليل على عدم اعتباره) كالقياس (أم لا) بأن لم يقم دليل على عدم اعتباره : كالجفر والرّمل ، وما أشبه (فالعمل به بمعنى : التّديّن بمؤداه وجعله حكما شرعيّا ، تشريع محرّم) لانّه نسبة إلى الشّارع ما لم يقله الشّارع.
وقد (دلّ على حرمته : الأدلّة الأربعة) من الكتاب ، السّنّة ، والإجماع ، والعقل ، فانّها جميعا تدلّ على حرمة التّشريع ، كما ذكرناه سابقا في تأسيس الأصل.
(وأمّا العمل به) أي : بما لم يدلّ دليل على المنع عنه (بمعنى : إتيان ما ظنّ وجوبه ـ مثلا) مثل أنّ يظنّ إنّ الزّوجة يجب وطيها دون الأربعة أشهر مع رغبتها (أو ترك ما ظنّ حرمته) مثل أنّ يظنّ حرمة شرب التّتن فيترك شربه (من دون أنّ يتشرّع بذلك ـ) أي : بأنّ لا ينسبه إلى الشّارع ، وإنّما يعمل فعلا أو يترك ما ظنّ