وإن كانت الأمارة ممّا ورد النّهي عن اعتباره.
نعم ، متابعة الأمارة المفيدة للظّنّ بذلك الضّرر وجعل مؤدّاها حكم الشّارع والالتزام والتّديّن به ، ربّما كان ضرره أعظم من الضّرر المظنون ، فإنّ العقل مستقل بقبحه ووجود المفسدة فيه واستحقاق العقاب عليه ، لانّه تشريع.
لكن هذا لا يختصّ بما علم إلغائه ، بل هو جار في كلّ ما لم يعلم اعتباره.
______________________________________________________
وعليه : فقول المجيب : بأنّ العمل بالقياس فيه ضرر أعظم من الضّرر في ترك القياس ، غير تامّ حتى (وإن كانت الأمارة ممّا ورد النّهي عن اعتباره) بأنّ كان كالقياس ، والاستحسان ، والمصالح المرسلة ، وما أشبه ذلك ، ممّا دلّت الأدلة الخاصّة أو العامّة على المنع من اتّباعها.
(نعم ، متابعة الأمارة المفيدة للظّنّ بذلك الضّرر) أي : بسبب ذلك الضّرر المحتمل أو المظنون (وجعل مؤدّاها) أي : مؤدّى الأمارة المذكورة كالقياس ـ مثلا ـ بانّه (حكم الشّارع والالتزام والتّدين به) بمعنى : نسبته إلى الشّارع والالتزام بانّه منه (ربّما كان ضرره أعظم من الضّرر المظنون) في ذلك العمل (فإنّ العقل مستقل بقبحه) أي : بقبح جعل مؤدّى الأمارة حكم الشّارع (و) مستقل ب (وجود المفسدة فيه واستحقاق العقاب عليه).
وإنّما كان قبيحا وفيه المفسدة واستحقاق العقاب (لانّه تشريع) محرّم ، فإنّ نسبة ما لم يقله الشّارع إلى الشّارع ـ فضلا عمّا قال بعدمه ـ خلاف رسم الطّاعة والعبوديّة ، ويرى العقلاء استحقاق العقاب لمن فعل ذلك.
(لكن هذا) أي : القبح والعقاب والمفسدة (لا يختصّ بما علم إلغائه) من الشّارع كالقياس (بل هو جار في كلّ ما لم يعلم اعتباره) مثل أنّ يعمل بالرّمل ،