الإمام عليهالسلام
بل لو رأى شخص الإمام عليهالسلام
ينظر الى امرأة ، فهل يجوز لعاقل التأسي به؟. وليس هذا كلّه إلّا من جهة أن الفعل
لا دلالة فيه على الوجه الّذي يقع عليه ، فلا بدّ في الاتّفاق العملي من العلم
بالجهة والحيثيّة الّتي اتفق المجمعون على إيقاع الفعل من تلك الجهة والحيثيّة.
ومرجع هذا الى وجوب إحراز الموضوع في
الحكم
______________________________________________________
الإمام عليهالسلام؟)
أي : رضاه بنظر
أولئك المجمعين الى هذه المرأة؟.
(بل لو رأى شخص : الإمام عليهالسلام
ينظر الى امرأة ، فهل يجوز لعاقل التأسي به؟) أي : في جواز النّظر إليها مع انّه لا يعلم وجه نظر الإمام
، هل هو لانّها محرم للجميع ـ مثلا ـ أو لانّها محرم للامام عليهالسلام فقط؟.
(وليس هذا كلّه) أي : عدم جواز النظر الى المرأة ، سواء في الصّورة الأولى
أو في الصّورة الثّانية (إلّا
من جهة : إنّ الفعل لا دلالة فيه على الوجه الّذي يقع عليه) فإنّ مجرّد نظر الجماعة مع رضا الإمام ، أو نظر الإمام عليهالسلام مع انّه لا يخطأ ، ولا يسهو ، ولا ينسى قطعا ، لا يدلّ على
انّه من جهة المحرمية للجميع ، حتّى يجوز النّظر إليها لهذا الانسان أيضا ، أو من
جهة خاصّة ، حتّى لا يجوز إلّا لمن توفّرت فيه تلك الجهة الخاصّة.
إذن (فلا
بدّ في) حجّيّة
(الاتفاق العملي من) أمرين : أولا : (العلم
: بالجهة والحيثيّة الّتي اتّفق المجمعون على إيقاع الفعل من تلك الجهة والحيثيّة)
، ثانيا : توفر
تلك الجهة عند الآخرين.
فإذا لم يحصل أي
من الأمرين ، أو لم يحصل كلاهما ، لم يجز للشخص الآخر الاستناد الى اتفاقهم في
جواز ما رأوه جائزا.
(ومرجع هذا) الشرط الذي ذكرناه (الى
وجوب إحراز الموضوع في الحكم