لأنّ الشّرط في الاتفاق العملي أن يكون وجه عمل المجمعين معلوما.
ألا ترى أنّه لو اتّفق جماعة يعلم برضاء الإمام عليهالسلام بعملهم على النظر الى امرأة ، لكن يعلم أو يحتمل أن يكون وجه نظرهم كونها زوجة لبعضهم ، وأمّا لآخر ، وبنتا لثالث ، وأم زوجة لرابع ، وبنت زوجة لخامس ، وهكذا ، فهل يجوز لغيرهم ممّن لا محرمية بينها وبينه أن ينظر إليها من جهة اتّفاق الجماعة ، الكاشف عن رضا
______________________________________________________
الانسان صحّة أحد الوجوه ، لم يجز له العمل مستندا الى اجماعهم العملي على ذلك الخبر المختلف وجه عملهم به.
مثلا : إذا رأى زيد إجماع كلّ الفقهاء على إنّ قتل رجل جائز واختلفوا في وجهه ، فبعضهم لأنّه يراه مرتدا ، وبعضهم لأنّه يراه زانيا زنا محصنا ، وبعضهم لأنّه يراه منجّس الكعبة عمدا ، فهل يجوز لزيد الّذي لا يرى صحّة شيء من هذه الوجوه ان يقتل الرجل الذي رأوه مهدور الدم؟.
وذلك (لأنّ الشرط في) كون (الاتفاق العملي) مثبتا بحجيّة الخبر (أن يكون وجه عمل المجمعين معلوما) كما إذا علمنا : انّهم أجمعوا على العمل بهذا الخبر لكونه خبر ثقة ـ مثلا بالاضافة الى انّه يلزم أن نرى نحن أيضا : صحّة الاستناد الى الخبر الموثوق به.
(ألا ترى : انّه لو اتّفق جماعة ـ يعلم برضا الإمام عليهالسلام بعملهم ـ على النّظر الى امرأة ، لكن يعلم أو يحتمل أن يكون وجه نظرهم : كونها زوجة لبعضهم ، وأما لآخر ، وبنتا لثالث ، وأم زوجة لرابع ، وبنت زوجة) أي : ربيبة (لخامس) وعمّة لسادس ، وخالة لسابع (وهكذا ، فهل يجوز لغيرهم ممّن لا محرمية بينها وبينه أن ينظر إليها من جهة اتفاق الجماعة ، الكاشف) ذاك الاتفاق (عن رضا)