الإمام عليهالسلام بل لو رأى شخص الإمام عليهالسلام ينظر الى امرأة ، فهل يجوز لعاقل التأسي به؟. وليس هذا كلّه إلّا من جهة أن الفعل لا دلالة فيه على الوجه الّذي يقع عليه ، فلا بدّ في الاتّفاق العملي من العلم بالجهة والحيثيّة الّتي اتفق المجمعون على إيقاع الفعل من تلك الجهة والحيثيّة.
ومرجع هذا الى وجوب إحراز الموضوع في الحكم
______________________________________________________
الإمام عليهالسلام؟) أي : رضاه بنظر أولئك المجمعين الى هذه المرأة؟.
(بل لو رأى شخص : الإمام عليهالسلام ينظر الى امرأة ، فهل يجوز لعاقل التأسي به؟) أي : في جواز النّظر إليها مع انّه لا يعلم وجه نظر الإمام ، هل هو لانّها محرم للجميع ـ مثلا ـ أو لانّها محرم للامام عليهالسلام فقط؟.
(وليس هذا كلّه) أي : عدم جواز النظر الى المرأة ، سواء في الصّورة الأولى أو في الصّورة الثّانية (إلّا من جهة : إنّ الفعل لا دلالة فيه على الوجه الّذي يقع عليه) فإنّ مجرّد نظر الجماعة مع رضا الإمام ، أو نظر الإمام عليهالسلام مع انّه لا يخطأ ، ولا يسهو ، ولا ينسى قطعا ، لا يدلّ على انّه من جهة المحرمية للجميع ، حتّى يجوز النّظر إليها لهذا الانسان أيضا ، أو من جهة خاصّة ، حتّى لا يجوز إلّا لمن توفّرت فيه تلك الجهة الخاصّة.
إذن (فلا بدّ في) حجّيّة (الاتفاق العملي من) أمرين : أولا : (العلم : بالجهة والحيثيّة الّتي اتّفق المجمعون على إيقاع الفعل من تلك الجهة والحيثيّة) ، ثانيا : توفر تلك الجهة عند الآخرين.
فإذا لم يحصل أي من الأمرين ، أو لم يحصل كلاهما ، لم يجز للشخص الآخر الاستناد الى اتفاقهم في جواز ما رأوه جائزا.
(ومرجع هذا) الشرط الذي ذكرناه (الى وجوب إحراز الموضوع في الحكم