وليس يوجد ذلك في الأخبار إلّا نادرا ، خصوصا مع ما نرى من رد بعض المشايخ ، كالصّدوق والشّيخ ، بعض الأخبار المرويّة في الكتب المعتبرة ، بضعف السّند ، أو بمخالفة الإجماع ، أو نحوهما.
وأما ثانيا ، فلان ما ذكر من الاتفاق لا ينفع ، حتّى في الخبر الذي علم اتفاق الفرقة على قبوله والعمل به ،
______________________________________________________
لا كلّ خبر خبر.
وعليه : فإنّ بين الأصحاب من حيث العمل بالأخبار ، عموم من وجه فبعض يعمل بهذا ، وبعض يعمل بذاك ، وكلّهم يجتمع في العمل ببعضها الآخر (وليس يوجد ذلك) أي : المجمع عليه (في الأخبار إلّا نادرا ، خصوصا مع ما نرى من ردّ بعض المشايخ : كالصّدوق ، والشّيخ ، بعض الأخبار المرويّة في الكتب المعتبرة) فانّهم يردونها (بضعف السّند ، أو بمخالفة الإجماع ، أو نحوهما) كمخالفة المشهور ، أو انّه يوجب الغلو ، أو ما أشبه ذلك.
وحينئذ : يكون المجمع عليه من الأخبار نادرا ، ولعلّه أقل من ثلث الأخبار.
لكن لا يخفى ما في هذا الوجه ، إذ الكلّ يعملون بغالب الأحاديث المرويّة في هذه الكتب المعتبرة ، ولذا ترى إنّ المتّفق عليه بين الكلّ ـ في غالب أصول المسائل ـ المستند الى الرّوايات كثير جدا.
(وأما ثانيا : فلان ما ذكر من الاتفاق لا ينفع ، حتّى في الخبر الّذي علم اتفاق الفرقة على قبوله والعمل به) أي : إنّ الإجماع العملي لا ينفع حتّى في حجّيّة الخبر المجمع عليه ، إذ العمل لا يجوّز عمل الغير ، ما دام لم ير ذلك الغير مستند العمل صحيحا ، فإذا عمل الكلّ ، أو عرف اختلاف وجه العمل ، ولم ير هذا