وإن أريد ثبوت الاتفاق على العمل بها في الجملة على اختلاف العاملين في شروط العمل حتّى يجوز أن يكون المعمول به عند بعضهم ، مطروحا عند الآخر ، فهذا لا ينفعنا إلّا في حجّيّة ما علم اتفاق الفرقة على العمل به بالخصوص ،
______________________________________________________
واحد من هذه الأخبار ، ويدلّ على عدم عملهم بكلّ واحد واحد ، ما تقدّم : من إنّ القمّيّين استثنوا كثيرا من أخبار نوادر الحكمة ، مع كونه من الكتب المشهورة.
وكذلك تقدّم : إنّ ابن الوليد استثنى من روايات العبيدي ما يرويها عن يونس ، مع انّها منقولة في الكتب المشهورة ، وإن الصّدوق تبع شيخه ابن الوليد في ذلك ، والى آخره.
والحاصل : إنّ العلماء لا يعملون بكلّ واحد واحد من هذه الأخبار المودعة في الكتب.
(وإن أريد : ثبوت الاتّفاق على العمل بها في الجملة) أي : انّهم مجمعون على الرجوع الى الكتب المشهورة في الفروع الفقهية ونحوها (على اختلاف العاملين في شروط العمل).
فإنّ بعضهم يشترط في العمل : الاحتفاف بالقرائن القطعيّة ، وبعضهم : يكتفي بالوثاقة ، وبعضهم : لا يكتفي بالوثاقة ، بل يعتمد على الصحّة ، بمعنى : أن يكون الراوي إماميا عدلا ضابطا ، وهكذا (حتّى يجوز أن يكون المعمول به عند بعضهم ، مطروحا عند الآخر) كما هو المتعارف لديهم في الفقه عند عملهم بالأخبار ، فبعض يعمل بهذا الخبر ، وبعض يتركه ، وبعض يجعله مؤيدا ، والى غير ذلك.
(فهذا) الإجماع بهذا المعنى (لا ينفعنا إلّا في في حجّيّة ما علم : اتفاق الفرقة على العمل به بالخصوص) فإنّه هو الّذي يكون مجمع عليه بين الأصحاب ،