الصفحه ١٨٣ : السيد
الخوئي رحمهالله
تفريعا على مذهبه في الوضع ، فقال ان هيئة الجملة التّامّة موضوعة لقصد الحكاية
الصفحه ١٨٦ : السيد الشهيد في بحوثه ج ١ ص ٢٩٤ ـ ٢٩٥ في بيان كلام صاحب
الكفاية قائلا : واكّد ذلك جملة من اعلام مدرسته
الصفحه ١٨٧ : التصوّريان.
(٢) وهو الربط.
(٣) كالتمليك
والزوجيّة ونحوهما.
(٤) ذكر هذا الردّ
السيد الخوئي رحمهالله
في
الصفحه ١٩٣ : . وفي هذا المجال يقول السيد الشهيد رحمهالله (١) «ان كثيرا من تلك
المعاني الشرعية كانت بنفس هذه الأسما
الصفحه ١٩٧ : مشركا ، وكذا افتى بعض اصحابنا الامامية ،
راجع تنقيح السيد الخوئي ج ٢ ص ٤٣ إذ يقول فيه «ان الصحيح في
الصفحه ٢٠٥ : السيد
الخوئي قدسسره في مصباح الفقاهة (٢) فقال «ان الفقهاء لا يتمسّكون بالاطلاق في ألفاظ العبادات
الصفحه ٢٢١ : السيد البجنوردي رحمهالله
في منتهى اصوله ج ١ ص ١٢٥.
(٢) مراده ان النهي
في باب الواجبات بمعنى لا تترك
الصفحه ٢٢٦ : بالاطلاق فقد يمنع التمسك به من باب ما ذكره استاذنا السيد الهاشمي
في حاشية تقريراته ج ٢ ص ٢٥ من «ان وحدة
الصفحه ٢٣٨ : السيد الخوئي في محاضراته ج ٥ ص ٣٤٤ ـ ٣٤٧.
(٤) بمعنى ان اسم
الجنس كالفاظ انسان ، كتاب ، ... الخ موضوع
الصفحه ٢٤٤ : ، وهذه الحالة هي التي ذكرها هنا
السيد المصنف رحمهالله
الصفحه ٢٤٥ : المولى تعالى ، فلا يبعد صحّة كلام السيد الخوئي رحمهالله ايضا ، إذن لكل قول وجه ، ولا نهتم لهذا البحث
الصفحه ٢٥٠ : ، وهذه نقطة مهمة في علم الفقه ذكرها بشكل مفصّل
سيدنا المصنف في تقريرات السيد الهاشمي ج ٣ ص ٤١٧ فراجعها
الصفحه ٢٥٨ : الاطلاق البدلي؟
وقد اجيب على هذا
الاعتراض بعدّة وجوه :
الاوّل
: ما ذكره السيد
الاستاذ من ان قرينة
الصفحه ٢٧٧ : البين الذي يظهر من حاقّ اللفظ ، فاجابه السيد
الشهيد رحمهالله
بانه قد يستفاد من دليل عقلي كدليل الاطلاق
الصفحه ٢٨٧ :
يؤيّده السيد المصنف رحمهالله.
(٣) هذان الجوابان
ذكرهما صاحب الكفاية (راجع منتهى الدراية ج ٣ ص ٣١٨