الصفحه ٦١ : ،
__________________
(*) الاهمّ. وهذا
نفس كلام السيد الخوئي ص ٩٣ سطر ٢ ، ... اذ يقول : «ولكن المولى يجعل الحكم بنحو
العموم فيما لم
الصفحه ٦٣ : في
النظر من التوجيه الذي ذكره السيد الشهيد (قدسسره) وانسب بادلّة قاعدة البراءة ، وهذه مصلحة غير
الصفحه ٦٥ : .
__________________
(١) هذا الجواب ذكره
السيد الخوئي فى مصباحه ، ج ٢ ، ص ٣٧.
(٢) اي مع لحاظ حجيّة
خبره.
(٣) بعد بضع صفحات
الصفحه ٦٧ : الستّة ، راجع تقريرات السيد الهاشمي ج ٢ ، ص ١٦٢
الصفحه ٧١ : المحقق
النائيني إن لم يكن عين كلام السيد الشهيد فهما على ايّ حال من واد واحد.
الصفحه ٧٤ : الى جعل ، فالقياس
امارة وكذلك الاستحسان والشهرة. ثمّ ان السيد الخوئي رضوان الله عليه قد ذكر انّ
علّة
الصفحه ٧٥ : المحقق النائيني
والسيد الخوئي رحمهماالله تعالى (راجع اجود التقريرات ج ٢ ص ١٢ ومصباح الاصول ج ٢
ص ٣٧
الصفحه ٧٩ : في نفسه من المصلحة وهي
التسهيل على المكلّفين» ، فلا يرد ما اورده السيّد الشهيد عليه.
الصفحه ٨١ : (*).
__________________
(*) ما ذكره
المصنف (قدسسره) هنا مقولة قال بها البعض ، وعلى سبيل المثال نذكر ما ذكره
السيد الخوئي
الصفحه ٨٣ : الواقعي»
تمّ كلامه بتصرّف يسير للتوضيح ، وليس نظر السيد الشهيد في المتن الى ما ذكره صاحب
الكفاية في بحث
الصفحه ١٠٣ : لكان اولى.
(٤) بيان مراد السيد
المصنّف رحمهالله
مختصرا : ان مناقضة الترخيص ـ سواء كان واقعيا ام
الصفحه ١٠٤ : ورود الترخيص ، فلا حكم تكليفي اذن مع ورود الترخيص ، فلا مناقضة ، فلا ترخيص
بالمعصية.
وقد ذكر السيد
الصفحه ١٠٨ : ».
(٣) ذكر ذلك السيد
الشهيد في بحوثه ج ٥ ، ص ١٨١ ، بيان المطلب : اذا
الصفحه ١١٠ : ، فقال السيد ابن طاووس مثلا بامكان التخلص بالقرعة لانها لكلّ امر مشكل ،
وقال المحقّق القمّي بامكان إجرا
الصفحه ١١٦ : الطاعة وقبح
العقاب ـ فانّ المتجرّي الذي يقطع بالتكليف يجب عليه العمل بمقتضى قطعه.
(٣) قال السيد
المصنّف