الصفحه ٢٧٦ : الاعم وغير البيّن ، ممّا دعا السيد الخوئي رحمهالله
للتعليق على هذه النقطة في الحاشية ، ودعا السيد
الصفحه ٢٧٩ : . (راجع تقريرات السيد الهاشمي ج ٣ ص ١٤٠).
(١) مرّ معك في
الحلقة الثانية ـ بحث «تعريف المفهوم» ـ بيان هذه
الصفحه ٣١٣ : السيد المصنف انه لا مفهوم لها لانّ الاستثناء ناظر الى
الموضوع فيها (وهو الفقراء) لو حوّلناها الى جملة
الصفحه ٣٤٦ :
__________________
(١) قال السيد الشهيد
رحمهالله
في ابحاث خارجه ما نصّه : «هذا المسلك نسب الى بعض الاقدمين من اصحابنا من
الصفحه ٣٥١ : مردّه في
__________________
(١) راجع مثلا منتهى
الدراية ج ٤ ص ٣٤٧.
(٢) شرحها السيد
المصنف
الصفحه ١٧ : الاحكام على موارد جزئية شخصية بتطبيق موضوع
القاعدة على المورد الجزئي.
(٢) ذكره السيد
الخوئى رحمهالله
فى
الصفحه ٢٠ :
كلمة الصعيد مسألة اصولية حينئذ(*)؟!
__________________
(*) يمكن الاجابة
عن السيد الخوئي رحمهالله
الصفحه ٢٥ : «دليليّته
وحجّيته» (راجع تقريرات السيد الهاشمي ج ١ ص ٣٨).
الصفحه ٢٩ :
يوجد موضوع واحد جامع بين موضوعات الادلة الاصولية ولا بين نفس الأدلة
(١) هنا يجزم السيد
الشهيد (قده
الصفحه ٣٩ : ) وهو كذلك» ، وذكر غيرهم ايضا التواتر ،
وقال السيد الخوئي «ويكفي في بطلان القول بالتصويب ـ مضافا الى
الصفحه ٤٠ : هذين
المذهبين في تقريرات السيد الهاشمي ج ٢ ، ص ١٦٢ ، وقد نسب القول الاول للاشاعرة
والثاني للمعتزلة.
الصفحه ٤٣ : للامام محمد بن
عبد الوهاب ، وكتب علمائنا المتأخرين كالرسائل وبعض حواشيه ومصباح الاصول وتقريرات
السيد
الصفحه ٥٢ :
السيد الخوئي فى مصباحه ج ٢ ، ص ٣٧ ـ ٣٨ ، وعلى اىّ حال فان قلنا بما في المتن
فحينئذ من يخالف الاحكام
الصفحه ٥٧ :
: ما ذكره السيد
الاستاذ من انّ التنافي بين الحرمة [الظاهرية لصلاة الجمعة مثلا] والوجوب [الواقعي
لها
الصفحه ٥٨ : .
(٣) لبيان مراد استاذ
العلماء السيد الخوئي رحمهالله
نذكر بعض كلامه (ص ١٠٩ ـ ١١٠ من المصباح ٢) :
«أمّا
من