الصفحه ١٩٩ :
فعلية الحكم
ومنجزيته سيترتب الاثر الشرعي ، وهذا يعني ان الاثر الشرعي سيترتب بعد ترتّب عدّة
من
الصفحه ٢١٦ : .
ويرد عليه :
اولا : ان موضوع
حكم العقل بلزوم الامتثال لا يكفي فيه مجرّد صدور الطلب مع عدم الاقتران
الصفحه ٢٢٣ :
تراهم يرجعون إمّا الى ظهور اللفظ كما في الوجه الاوّل ، وامّا الى ادّعاء حكم
العقل بلزوم الامتثال كما هو
الصفحه ٢٢٥ : الاخيرين لا يمكن الحكم بوجوب الامر المردّد بين الوجوب
والاستحباب كاغتسل للجمعة مثلا ، وذلك لأنّ العقل عند
الصفحه ٢٤٢ :
الى دالّ ، والدّال على التقييد خاص عادة ، وامّا الدّال على الاطلاق فهو قرينة
عامّة تسمّى بقرينة الحكمة
الصفحه ٢٥١ : يشكّل الكبرى هل يقتضي كون المتكلم في
مقام بيان تمام موضوع الحكم بشخص كلامه او بمجموع كلماته؟ فعلى الاوّل
الصفحه ٢٥٤ : مرادات المولى
غالبا لا دائما ، فاننا وان كنّا نرى ان حجية الظهور هو حكم عقلائي لكاشفية الظهور
عادة عن
الصفحه ٢٦٣ :
فعلي ، وهذا هو مراده من ان الشمولية في المطلق من شئون عالم المجعول اي كلما تحقق
الشرط صار الحكم فعليا
الصفحه ٢٧٠ : تفصيل الكلام في ذلك اثباتا :
__________________
(١) اي في مرحلة جعل
الحكم وتصوّر الموضوع
الصفحه ٢٩٤ : استفادة الانحصار انه لو
كانت هناك علّة أخرى فإمّا ان تكون كلّ من العلتين بعنوانها الخاص سببا للحكم ،
وإمّا
الصفحه ٣٠٢ : باستفادة معنى
التوقف لكان القدر المتيقن هو توقف شخص الحكم على الشرط المذكور وهذا ايضا لا
يفيدنا معنى
الصفحه ٣١٤ : الاستثناء ناظرين الى الحكم والا
في جملة العدد ان كان المولى في مقام التحديد نحو «اقلّ الحيض ثلاثة واكثره
الصفحه ٣١٥ : على مطلوبيّته ، الى غير ذلك. إلّا ان الحكم المستكشف من الفعل لا يمكن
تعميمه لكلّ الحالات لعدم الاطلاق
الصفحه ٣٢٢ : ء لا يعملون الّا بما يكون واضحا فان لم يكن الحكم واضحا
فلا يحكم العقلاء فنحتاج لا محالة الى امضاء من
الصفحه ٣٢٣ :
ولكن
هناك نحو آخر من
السيرة لا يكشف عن الدليل الشرعي على حكم كلّي ، وانما يحقّق صغرى لحكم شرعي