التصرّف في مدلول اللفظ اصلا.
وعليه فاذا جاءت اوامر متعدّدة في سياق واحد (١) وعلم ان اكثرها اوامر استحبابية اختلّ ظهور الباقي في الوجوب على القول الاول ، إذ يلزم من ارادة الوجوب منه حينئذ تغاير مدلولات تلك الاوامر (٢) مع وحدة سياقها (٣) ، وهو خلاف ظهور السياق الواحد في ارادة المعنى الواحد من الجميع. وامّا على القول الثاني فالوجوب ثابت في الباقي لعدم كونه دخيلا في مدلول اللفظ لتثلم وحدة المعنى في الجميع. وكذلك الحال على القول الثالث ، لانّ التفكيك بين الاوامر وكون بعضها وجوبية وبعضها استحبابية لا يعني على هذا القول تغاير مدلولاتها ، بل كلها ذات معنى واحد ، ولكنه اريد في بعضها مطلقا (٤) وفي بعضها مقيّدا (*).
__________________
(١) مثل «اغتسل للجنابة واغتسل للجمعة واغتسل للزيارة واغتسل للعيدين» ، ولا يصحّ التمثيل ب «اغتسل للجنابة والجمعة والزيارة والعيدين» لان الامر بها ح واحد ، لا اوامر متعدّدة.
وقوله «اختلّ ظهور الباقي في الوجوب على القول الاول» سببه ان القول الاول يعتمد على الظهور في كون المتكلم يستعمل اللفظة في المعنى الموضوعة له ، فاذا علم كون الاستعمال مجازيا في أكثر الاوامر يختلّ ذاك الظهور في كون الاستعمال حقيقيا.
(٢) في الوجوب.
(٣) في الاستحباب.
(٤) اي معنى الوجوب.
__________________
(*) الصحيح انه حتى على القولين الاخيرين لا يمكن الحكم بوجوب الامر المردّد بين الوجوب والاستحباب كاغتسل للجمعة مثلا ، وذلك لأنّ العقل عند رؤيته لهكذا سياق