التصديقي ان الطلب والحكم المبرز بالصيغة سنخ حكم يشتمل على سدّ تمام ابواب العدم ، وهذا يعني عدم الترخيص في المخالفة (١).
ولعلّ هذا التقريب اوجه من سابقيه (٢) فإن تمّ فهو ، وان لم يتمّ يتعيّن كون الدلالة على الوجوب بالوضع.
وتترتّب فوارق عملية عديدة بين هذه الاقوال على الرغم من اتفاقها على الدلالة على الوجوب.
ومن جملتها : ان ارادة الاستحباب من الامر مرجعها على القول الاوّل (٣) الى التجوّز واستعمال اللفظ في غير ما وضع له ، ومرجعها على القول الاخير الى تقييد الاطلاق ، واما على القول الوسط فلا ترجع الى
__________________
(١) بيان هذا الوجه ان الطلب المبرز بصيغة الامر يفيد تصوّرا الارسال وإلقاء الشيء من شاهق بنحو تسدّ ابواب رجوعه ، وبمقتضى التطابق بين المدلولين التصوّري والتصديقي نفهم ان مراد المولى الجدّي هو سدّ ابواب الترخيص. وبعبارة أخرى : ان الطلب المبرز بصيغة الامر هو سنخ حكم يشتمل على عدم الترخيص في المخالفة ، فهو الطرف الاقلّ ، اي المطلق ، وامّا الاستحباب فهو سنخ حكم يشتمل على الترخيص في المخالفة فهو الطرف الأكثر لتقيده بجواز المخالفة.
(٢) وجه أوجهيته هو ان الارسال والدفع والطلب تغاير الترخيص. ففرق بين «صلّ» وبين «لك ان تصلّي».
(٣) عرفت أنّ المراد بالقول الاوّل هو قوله «إنّ ذلك بالوضع» ، والقول الوسط هو «ما ذهب اليه المحقق النائيني من ان دلالة الامر على الوجوب إنما هو بحكم العقل» ، والقول الثالث هو «أنّ دلالة الامر على الوجوب انما هي بالاطلاق».