بمفهومه الاسمي ، ولكن ليس كل طلب ، بل الطلب التشريعي من العالي (١) ، كما لا اشكال في دلالة صيغة الامر (٢) على الطلب ، وذلك لان مفاد الهيئة فيها هو النسبة الإرسالية ، والارسال ينتزع منه مفهوم الطلب ، حيث ان الارسال سعي نحو المقصود من قبل المرسل ، فتكون الهيئة دالة على الطلب بالدلالة التصوّرية تبعا لدلالتها تصوّرا على منشأ انتزاعه (٣) ،
__________________
الاسم المتضمّن في الصيغة فستكون المادّة دالّة لا محالة على مفهوم اسمي.
(١) مراده (قده) من العالي هنا اي مولاه والواجب الطاعة عليه ، وليس من هو أكثر منه جاها او علما او مالا ونحو ذلك ، فانه من ناحية التسلّط ووجوب الطاعة لا سلطة لاحدهما على الآخر ولا علو.
(ثم) انه اضاف في الحلقة الثانية بعد كلمة «بينما الامر لا يصدق إلا على الطلب التشريعي من العالي» قوله «سواء كان مستعليا اي متظاهرا بعلوّه او لا». (أقول) لا اثر للبحث في شمول الطلب التشريعي للامر من المستعلي لانّ كلامنا ناظر الى ما ورد من الشارع المقدّس فقط والشارع المقدّس عال علينا.
(٢) مثل «اقيموا الصلاة» ونحو ذلك من افعال الامر ، فان صيغة الامر فيها تدلّ على الطلب بنحو المعنى الحرفي ، اي على النسبة الطلبية والإرسالية.
(٣) منشأ انتزاع الطلب بمفهومه الاسمي هنا هو الطلب بمفهومه الحرفي اي النسبة الإرسالية ، فاذن هيئة صيغة الطلب تدل على مفهوم الطلب بالمفهوم الاسمي بتوسط دلالتها على الطلب بنحو المعنى الحرفي (*).
__________________
(*) لا داعي لهذا التوسط والانتزاع ، بل يستفاد الطلب من نفس الهيئة مباشرة بمعنى ان نفس صيغة الامر طلب ، والطلب طلب سواء افيد بنحو المعنى الاسمي ام بنحو المعنى الحرفي.