الصفحه ٣٠٢ : واجماعا.
(وإنما) اخترنا هذا البحث لكثرة ما
استعملت فيه أداة الشرط ، وان كل مورد وجدناه في الفقه من هذا
الصفحه ٤٣ : ج!
__________________
(أ) وممّا راجعت في
هذه المجال : المستصفى للغزالي ، المغني للقاضي عبد الجبار ، الاصول العامّة للفقه
المقارن
الصفحه ٧٤ : الى ص
٩٤ ، ومثله قال المحقق النائيني والشيخ المظفر (راجع اجود التقريرات ج ٢ ص ٧٨ سطر
٦ واصول الفقه
الصفحه ١١١ : الرّوايات التي فيها الصحيح السند ، فقد ورد
رواية بسند صحيح في الفقيه والتهذيب والفروع عن عبد الله بن سنان عن
الصفحه ١٤٧ : «اكل النجاسات حرام» فانّ الفقهاء قد اتفقوا على حرمة اكل
هذا الطعام لحجية البينة ، وإلا لم يكن معنى
الصفحه ٣٠٠ : » ج ، ومثلها مرسلة الفقيه (د).
٢ ـ موثقة إسحاق بن عمّار ـ الواردة في
الفقيه ـ قال : سألت أبا الحسن
الصفحه ٣٤٧ : معيّنة.
وامّا لو اوصل لنا الأئمة عليهم الصلاة والسلام رسالة عملية كاملة في الفقه مثلا
فانه لا يعود يوجد
الصفحه ٩ : الميامين من آله
الطاهرين.
لا شك في شدّة اهمية
علم اصول الفقه لكونه من اهمّ المقدمات التي يتوقّف عليها
الصفحه ٢٢ : فقهيّة بل البحث فيها ينظر الى انّه هل يمكن ان يكون امر واحد
كالصلاة في المغصوب مثلا مطلوبا من جهة
الصفحه ٢٩ : ، وعلى مسائل موضوعها الترك والعدم ،
وتنتسب موضوعات مسائله الى مقولات ماهويّة واجناس متباينة ، كعلم الفقه
الصفحه ٤٢ : ) ، والائمة الفقهاء
الاربعة ، والامام ابو إسحاق الشاطبي ، وابن قدامة (من الحنابلة) ، وابن بدران ،
وقال السالمي
الصفحه ٤٤ : كلامهم ـ قال «اما المسألة التي لا
(دليل) قاطع فيها (من مسائل الفقه) فقال الشيخ (ابو الحسن الاشعري
الصفحه ٤٥ : ٣ ص ٣٧١ واصول فقه المظفر ج ٣ ص ٤٢.
الصفحه ٦٩ : بمراجعة اصول فقه المظفّر ج ٣ ، ص ١٢ بحث
معنى الحجيّة.
(٣)
قد يظنّ بعض الطلبة ان مؤدّى خبر الثقة الذي
الصفحه ٧٥ : ، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه
فانما استخفّ بحكم الله وعلينا ردّ ...» فانّها واضحة في اعتبار هذا الفقيه