الصفحه ١٧ : الموارد الخارجيّة على حدّ سواء ، نعم قد يوجد
قواعد فقهية يتعسّر على العامّي استخدامها وتطبيقها كقاعدة
الصفحه ١٥ : ».
وقد لوحظ على هذا
التعريف :
اوّلا : بانّه
يشمل القواعد الفقهية كقاعدة انّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
الصفحه ١٩ : ج ١ ص ٨ ـ : «في تعريف علم الأصول ، وهو العلم
بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الاحكام الشرعية الكلّيّة
الصفحه ٢١ : المتعلّق بهذه المادّة فقط ، فلا تعتبر
عنصرا مشتركا (١).
__________________
(١) وتخرج القواعد
الرجالية
الصفحه ١٦ :
الفقهية هي بنفسها جعل من هذا القبيل ، ولا يستنتج منها الّا تطبيقات ذلك الجعل
وتفصيلاته ، ففرق
الصفحه ٢٠ : القواعد الاصولية ، لانّ ظهور صيغة الامر في الوجوب مثلا بحاجة في
كثير من الاحيان الى دليل حجية السند حينما
الصفحه ٢٠٥ :
وقال الشهيد
الاوّل في قواعده : «الماهيّات الجعلية كالصلاة والصوم وسائر العقود لا يطلق على
الفاسد
الصفحه ١٨ : كلمة الصعيد
فهو صغرى في القياس ، وبحاجة الى كبرى حجيّة الظهور.
ويرد
عليه ان جملة من
القواعد الاصولية
الصفحه ٢٤ : حقيقته عبارة عن عدّة من
القضايا والقواعد المتباينة بحسب الموضوع والمحمول التي جمعها في مرحلة التدوين
الصفحه ٦٤ : علماؤنا كالسيد البجنوردي في قواعده ، ولم اعرف مصدرها ، الّا انّه يوجد في
كنز العمال ، ج ٦ ، ح ١٧٢١ ، ص ١١١
الصفحه ٣٥٥ : فقهاء عصر الغيبة
المتقدّمين لا نريد به ان نكتشف رواية على النحو الذي فرضه المعترض لكي يبدو عدم
ذكرها في
الصفحه ٣٥٨ :
الاوّل
: ان يكون الاجماع
من قبل المتقدّمين من فقهاء عصر الغيبة (١) الذين يتصل عهدهم بعهد الرواة
الصفحه ٣٥٦ : المجمعين من فقهاء
__________________
٦ ـ ابن الجنيد : ابو علي الكاتب
الاسكافي (... ـ ٣٨١) ،
٧ ـ ابن
الصفحه ٣٦٠ : انقسام
الفقهاء الى رأيين من مجموع ثلاثة وجوه او اكثر ، فيعتبر نفي الوجه الثالث ثابتا
بالاجماع المركب
الصفحه ٢٩٩ : الفقه ، ولذلك اذا وردت قضيتان شرطيتان مختلفتا الشرط ومتحدتا
الجزاء ترى فقهاءنا ببديهيّتهم يعطفون الشرطين