البحث في دروس في علم الأصول
١٣٥/١٦ الصفحه ٣٢٩ : «اخبار جماعة
كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب» ، وبموجب (١) هذا التعريف يمكن ان نستخلص ان المنطق يفترض ان
الصفحه ٢٥ :
بالموضوعات فرع
وجود موضوع لكل علم ، والّا تعيّن أن يكون التمييز قائما على أساس آخر كالغرض
الصفحه ٢٤ :
النحو الذي ذكرناه
ادّى الى التشكّك في ضرورة ان يكون لكل علم موضوع ، ووقع ذلك موضعا للبحث
الصفحه ٢٣ :
موضوع
علم الاصول
موضوع علم الاصول
ـ كما تقدّم في الحلقة السابقة ـ هي «الادلّة المشتركة (١) في
الصفحه ١٣٦ :
الطريقية في
الامارات ـ بانّ دليل الحجية يجعل الامارة علما فيترتب على ذلك كل آثار العلم ،
ومن
الصفحه ٤٧ : علم بها فقد تحقق لديه
شرط من شروط التنجيز ، وامّا المحتمل لوجود احكام شرعية فانه يجب عليه البحث
الصفحه ١٠٩ :
المخالفة القطعيّة
للعلم الاجمالي عقلا.
ويسمّى الاعتقاد
بمنجزيّة العلم الاجمالي لهذه المرحلة على
الصفحه ٣٤١ : العبارة. (فاذا)
عرفت هذه المقدّمة نقول : اختلفوا في «الاطمئنان» هل هو علم ، بحيث لا نحتاج في
اثبات الحجّية
الصفحه ٣٤٢ : .
__________________
«الاطمئنان علم وكاشف» فيجب العمل
بمقتضى هذا العلم تنجيزا وتعذيرا ، فكان الحكم عين الموضوع حقيقة وإن غايره
الصفحه ٣٠ : «القدرة على
الاستنباط» هي محور دراسات علم الاصول وهي موضوعه ، وهذا يعني عدم وجود داعي لئن
نجمعها في جامع
الصفحه ١٢٢ : متعارف في قطعه ، كثيرا
ما يحصل له العلم الاجمالي بانّ بعض ما سيحدث لديه من قطوع نافية [للتكليف] غير
الصفحه ١٠٨ :
كان
الجواب على ذلك انّ العالم بالتكليف بالعلم التفصيلي لا يرى التزامه بعلمه مفوّتا للملاكات
الصفحه ١٢٨ : شامل لموارد احتمال الحجّية ايضا ، لانّ موضوعها عدم العلم
بالتكليف الواقعي (*) ، وهو (٣) ثابت مع
الصفحه ٤٠ :
الحكم بالعالم ،
لانّه يعني ان العلم بالحكم قد أخذ في موضوعه ، وينتج عن ذلك تاخّر الحكم رتبة عن
الصفحه ١٠٥ :
(العلم الاجمالي)
كما يكون القطع
التفصيلي حجّة كذلك القطع الاجمالي وهو ما يسمّى عادة بالعلم