الصفحه ١٥ :
(تعريف علم الاصول)
عرّف علم الاصول
بانّه «العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الحكم الشرعي
الصفحه ١٩ : ج ١ ص ٨ ـ : «في تعريف علم الأصول ، وهو العلم
بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الاحكام الشرعية الكلّيّة
الصفحه ١٣ :
تمهيد
تعريف
علم الاصول
موضوع
علم الاصول
الحكم
الشرعي وتقسيماته
تقسيم
بحوث الكتاب
الصفحه ٣٦٥ : .................................................................. ٥
مقدمة
الشارح.................................................................. ٩
التمهيد
تعريف علم
الصفحه ٢١ : تعريف المشهور.
والاصحّ
في التعريف أن يقال «علم الاصول هو العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط جعل شرعي
الصفحه ١٨ : في التعريف لاخراج ظهور كلمة الصعيد
، فالقاعدة الاصولية يجب ان تقع كبرى في قياس الاستنباط ، واما ظهور
الصفحه ١٦ : التعريف جعل الحكم الشرعي على
موضوعه الكلّي ، فالقاعدة الاصولية ما يستنتج منها جعل من هذا القبيل ، والقاعدة
الصفحه ١٧ : الواحد (١).
وأمّا
الملاحظة الثانية فقد يجاب عليها تارة باضافة قيد الى التعريف وهو «او التي ينتهى اليها
الصفحه ٢٧٦ :
(المفاهيم)
تعريف المفهوم :
لا شك في ان
المفهوم مدلول التزامي للكلام ، ولا شك ايضا في انه ليس
الصفحه ٣٦٧ : ........................................... ٢٤٦
أدوات العموم........................................................... ٢٦٣
تعريف العموم
الصفحه ٢٠٤ : ) ،
__________________
(١) اواخر ص ٨٠ من
الطبعة الحجرية (أواخر تعريف البيع وقبل الكلام في المعاطاة).
(٢) هذا دفع توهّم
وهو : (فان
الصفحه ٢٠٧ : يصدق عليه
انه قائم ام لا؟ ولهذا قلنا في التعريف «العرضيّة» ، فانّ قولنا مثلا «زيد ناطق»
اذا زال النطق
الصفحه ٢٦٣ :
(ادوات العموم)
تعريف العموم
واقسامه :
العموم هو
الاستيعاب المدلول عليه باللفظ ، وباشتراط ان
الصفحه ٢٧٩ : . (راجع تقريرات السيد الهاشمي ج ٣ ص ١٤٠).
(١) مرّ معك في
الحلقة الثانية ـ بحث «تعريف المفهوم» ـ بيان هذه
الصفحه ٣١٢ :
: كلمة «إنّما» ، فانها تدلّ على الحصر وضعا للتبادر العرفي.
ـ ومن ادواته :
جعل العام موضوعا مع تعريفه