البحث في حاشية فرائد الأصول
٦٨٦/٧٦ الصفحه ٥٦١ :
التقريب بقاء مطلوبية المورد في حد نفسه لكنه مرخص في ترك هذا المطلوب ، ولذلك
مثال في العرف كما لو قال
الصفحه ٦٠٤ :
الاحتياط في
المسألة الفرعية فيما كان الأصل فيه الاحتياط كالتكليف المردد بين المتباينين لعدم
جواز
الصفحه ٦٦ : ، إلّا أنّ فيه مسامحة ، لأنّ حكم الحرمة حينئذ ليس حكما للمتعلّق فقط بل
هو مع الظنّ ، فباعتبار كون
الصفحه ٧٧ : بالمحرّم في الشبهة المحصورة مع تخلّفه عن
المحرّم الواقعي قبيح في نظر العقل ، وكذا ارتكاب ما قامت بحرمته
الصفحه ٨٨ : علّة تامة للقبح يمكن أن يكون الحكم الفعلي على خلاف جهته إن كان ذلك واجبا
أو حراما أهمّ في نظر الشارع
الصفحه ٩١ :
في سائر موارد
تداخل الأسباب ، وعلى الثاني أنّ المسبّبين يوجدان بوجود واحد كما في سائر تداخل
الصفحه ١٠٦ :
حتى يلزم من مخالفته مخالفة الواقع ولو تنزيلا ، بل مدار الموافقة والمخالفة فيه
نفس الواقع الذي روعي
الصفحه ١١٧ :
من المصنف في
مباحث البراءة والتعادل والترجيح جملة وافية من ذلك ، هذا.
مع أنّ جلّ مسائل
الفقه لا
الصفحه ١٣٠ :
وأمّا من خرج ظنه
عن العادة بمعنى أنّه يحصل له الظنّ في مقامات يحصل لغيره القطع من عين تلك
الأسباب
الصفحه ١٣٤ :
عليه العقاب.
مندفع : بأنّ
الأمر والنهي يطلقان في مقام الإرشاد أيضا ، وأنّ المعروف والمنكر اسمان
الصفحه ١٧٦ :
الظاهرية.
الثاني : أن يقال
بالتوقّف بالنسبة إلى الحكم الظاهري وعدم الالتزام بشيء في الظاهر
الصفحه ٢٣٠ :
فيقرع في أول زمان
تكليفها قرعة واحدة بأنّها ذكر أو أنثى ، ويعمل بمقتضى ما يخرج من القرعة دائما في
الصفحه ٢٣٣ :
إما بحرمة لبس الحرير أو بوجوب ستر جميع البدن في الصلاة وحكمها حينئذ الاحتياط
بترك الأول وفعل الثاني
الصفحه ٢٤٨ :
الحرمة غير مقيّد
بوصف من الأوصاف ، فلا ريب أنّ هذا الموضوع متحقق في حال جميع الأوصاف الملحوظة
الصفحه ٢٥٨ :
منافاة بينهما وإن
اتّحدا في بعض مصاديقهما على ما حرّر في جواز اجتماع الأمر والنهي ، إلّا أن يقال