البحث في حاشية فرائد الأصول
٦٨٦/٦١ الصفحه ١١٠ : معقول ضرورة كونه غير مقدور ،
فالمنع عنه من قبيل التكليف بما لا يطاق كأن يقول قطعك هذا ليس بحجة وهو في
الصفحه ١٥٥ :
قصد هذه الجملة ،
ولكن قصد الأمر المعتبر في المأمور به ليس إلّا باعتبار تعلّق ذلك الأمر بغير هذا
الصفحه ١٥٩ :
قوله
: وحينئذ فلا ينبغي بل لا يجوز ترك الاحتياط في جميع موارد إرادة التكرار بتحصيل
الواقع
الصفحه ١٦٤ :
قوله
: والاشتباه في هذا القسم إمّا في المكلّف به كما في الشبهة المحصورة ، وإمّا في
المكلّف
الصفحه ١٧٢ :
قوله
: الثاني أنّ الحكم الظاهري في حقّ كل أحد نافذ واقعا في حق الآخر (١).
(١) هذا التوجيه
الصفحه ٢٠٥ :
على وجوب الاحتياط
في مورد إمكانه كما فيما نحن فيه ، فإذا ورد من الشرع ما يدلّ على وجوب الاحتياط
الصفحه ٢٠٨ :
المذكور ، وهذه
الدعوى في محلّه.
نعم ، لو تمسّك
بحديث الرفع على رفع المانعية بناء على عدم
الصفحه ٣٢٨ :
محكم يجوز التمسّك
به ومتشابه لا يتبعه إلّا من في قلبه زيغ ابتغاء الفتنة ، بل ثبت هذا التقسيم في
الصفحه ٤٠٢ :
الشاذ ، إلّا أنّ
احتمالها بعيد ، فيصح أن يقال إنّ الرواية الشاذة مما فيه الريب (١).
واعلم أنّه
الصفحه ٤١٨ :
بلفظ واحد أو بألفاظ
مترادفة ، وهذا لا إشكال فيه ، ولعله يدخل في هذا القسم ما سمّاه بعضهم
الصفحه ٤١٩ :
كون الواقعة واحدا
، لأنّ تلك الأخبار المتضمّنة لكون زيد في الكوفة في ذلك الوقت المعيّن بعضها
الصفحه ٤٧٨ :
قوله
: فإذا كان التصديق حسنا يكون واجبا (١).
(١) لم يبين وجه
الملازمة في هذه المقدمة ، ويمكن أن
الصفحه ٥٢٢ : بالخلاف في جملة المجموع غير منجز للتكليف ، وقد
مرّ تحقيق ذلك في تحرير المقدمة الأولى.
ونظير السؤال
الصفحه ٥٢٨ :
فيه حرجا يرفع اليد عنه في خصوص ذلك المورد ، وأين هذا من رفع اليد عن الاحتياط
مطلقا حتى في غير مورد
الصفحه ٥٣٨ :
وفيه أوّلا : أنّ
هذا مبني على القول بوجوب اللطف ووجوب جميع الألطاف ، ونحن إن لم نمنع وجوب اللطف