الحكم الشرعي لا مطلقا حتى في مقام الجابرية كما يعلم ذلك من مراجعة أدلة الطرفين.
قوله : إلّا أنّ الظاهر أنّه إذا كان المجبور محتاجا إليه من جهة إفادته للظن (١).
(١) كون هذا استثناء عن الأصل المذكور محل نظر ، لأنّه لو كان موضوع حكم الحجية مظنون الصدور فالظن هنا محقق الموضوع لا جابر ، وإنّما يكون محل الكلام ما لو تعلق الحكم بأمر واقعي كان الظن طريقا بالنسبة إليه ، مثلا لو قلنا بأنّ الخبر الصادر حجة أو خبر العادل حجة وحصل الظن لأجل الشهرة أو غيرها بصدور الخبر أو كون الخبر خبر عادل ، فيقع الكلام في أنّ مثل هذا الخبر بملاحظة الظن المذكور يكون حجة أم لا ، فيقال إنّ الأصل عدم الحجية.
قوله : نعم لو كان حجيته ـ سواء كان من باب الظن النوعي أو كان من باب التعبد ـ مقيدة بصورة عدم الظن على خلافه كان للتوقف مجال (٢).
(٢) محصل ما ذكره بناء على هذا التقدير أنّ فيه وجوها ثلاثة :
الأول : أن يلتزم بكون الظن موهنا ومسقطا لما يقابله عن الحجية ، لكون الحجية بالفرض مقيدة بعدم الظن على خلافه ، ولا يخفى أنّ التعبير بالموهن هنا فيه مسامحة بيّنة ، إذ على التقدير المذكور لم يتحقق موضوع الحكم بالحجية وما يقتضي الحجية لو خلّي وطبعه ، لا أنّه حصل مقتضي الحجية وصار الظن بالخلاف موهنا أي مانعا عن الحجية الفعلية كما هو محلّ البحث هاهنا.
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٥٨٦.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٥٩١.