الصفحه ٢٣١ : من نفس الخطابين بعد ملاحظتهما جميعا
بالدلالة اللفظية ويكون كل خطاب منهما ناظرا إلى بعض مدلول ذلك
الصفحه ٢٣٦ : كلية بنص أو إجماع ، فإن ثبت فلا ريب أنّها
مقدمة على الأصول.
ومنها : الدية دية
النفس أو الأطراف فيما
الصفحه ٢٤٠ : الموضوعات إلّا ترتيب آثارها الشرعية ، لا
ما توهّم من أنه يريد إجراء الأصول في نفس الآثار الشرعية ، فتدبّر
الصفحه ٢٥١ : يقال
: إنه إن قلنا بأنّ الطلب غير الإرادة النفسية كما هو التحقيق المحقّق في محلّه ،
وأنّه عبارة عن
الصفحه ٢٥٣ : ، وقد عرفت هناك ما فيه من أنّ معروض
الحكم نفس الفعل مثل شرب التتن مثلا لا العمل بقول العادل أو المخبر به
الصفحه ٢٥٧ : ، فإنّه مبغوض غير مراد الشارع مطلقا حتى في المخمصة ، لكن
لما عارضه الغرض الأهمّ وهي مصلحة حفظ النفس
الصفحه ٢٥٨ : المكلّف في نفسه ، وإن أريد امتناع التعبّد
بالخبر في حال الانفتاح ، ففيه أنّه يمكن أن يفرض له مصلحة يخرجه
الصفحه ٢٧٤ :
/ أبواب صفات القاضي ب ١٢ ح ٣٣.
(٣) الطلاق ٦٥ : ٧.
(٤) الوسائل ١٥ : ٣٦٩
/ أبواب جهاد النفس ب ٥٦
الصفحه ٢٧٨ : منه أيضا.
ثم أورد على نفسه
بقوله : فإن قلت : العلم شرط من شرائط التكليف كالقدرة ، فإذا كان التكليف
الصفحه ٢٨٤ : المحض سوى
نفس الواقع على تقدير المصادفة ، وعلى تقدير عدم المصادفة يكون سلوك الطريق لغوا
صرفا لا يترتب
الصفحه ٢٩٢ : نفسه ،
ولعل هذا المعنى مدلول قوله تعالى :
__________________
(١) الوسائل ٢٧ : ٢٢
/ أبواب صفات
الصفحه ٢٩٣ : معلّلا
بكفاية نفس الشك في عدم الحجية فلا يحتاج إلى استصحاب عدم الحجية.
وكيف كان ، فإن
أراد الأول نمنع
الصفحه ٢٩٦ : ء (١).
(١) التحقيق في
جوابه أن يقال : لو كان الشك في ثبوت الحرمة النفسية للعمل بالظن أو عدمها كان
التمسك بأصالة
الصفحه ٣٠٧ : المقامية ، فإنّ الظاهر من حال المتكلم أنّه بصدد إراءة القضية النفس
الأمرية.
وفيه : أنّ القسم
الأول أيضا
الصفحه ٣٢٣ : بالنسبة إلى تخلّف نفس الظن عن الواقع ،
ولا يتكفّل لمعذوريته بالنسبة إلى العلم الإجمالي الحاصل له مستقلا من