قوله : أما الأول فهو غير صحيح لأنّ المسائل الأصولية التي ينسد فيها باب العلم (١).
(١) ولقائل أن يقول إنّ المحقق الشريف إمّا أن يسلّم أنّ المسائل الأصولية كحجية بعض الأمارات أحكام شرعية مجعولة يجب الأخذ بها أو لا يسلّم ، فإنّ كان الثاني تم ما أراده من عدم حجية الظن في المسائل الأصولية ولا يحتاج إلى هذه البيانات الطويلة ، وأيضا لا معنى لقوله فقد انفتح فيها باب العلم وعلم الحجة منها من غير الحجة ، إذ على هذا المبنى ينحصر الحجة في الظن الفرعي ، وإن كان الأول ففيه أنّه وإن سلّمنا عدم الانسداد الأغلبي في المسائل الأصولية بعد إجراء دليل الانسداد في الفروع لمكان معلومية الحجة عن غير الحجة فيها لكن الشأن في وجه تقديم إجراء مقدمات الانسداد في الفروع أوّلا ، إذ يمكن القلب بأن نجري مقدمات الانسداد في المسائل الأصولية ونثبت حجية الظن فيها وبه ينفتح باب العلم في الأحكام الفرعية التي يستنبط منها ، وما يبقى منها ليس من الكثرة بحيث لو عمل فيه بالأصل لزم محذور ، وحيث لا وجه لتقديم إجراء مقدمات الانسداد في واحد من المسائل الأصولية والفروعية فلنا أن نختار هذا الوجه من الترديد ونحكم بجريان مقدمات الانسداد في المقامين في عرض واحد.
قوله : فقد انفتح فيها باب العلم وعلم الحجة منها من غير الحجة (٢).
(٢) يعني يعلم بذلك أنّ كل خبر أو شهرة أو إجماع أفاد الظن بالحكم الفرعي فهو حجة وكل ما لم يفده فليس بحجة.
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٥٤٢.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٥٤٢.