قوله : فقد عرفت شناعته (١).
(١) يمكن أن يكون إشارة إلى ما ذكره سابقا من أنّ دعوى الإجماع في مثل هذه المسألة المستحدثة بحيث يكون كاشفا عن رأي الإمام (عليهالسلام) مقطوعة العدم ، ويمكن أن يكون إشارة إلى ما ذكره قبيل ذلك في آخر المعمم الثاني من أنّ ثبوت الحكم في مورد لعلة غير مطردة في مورد آخر لا يمكن إثباته في ذلك المورد لعدم جريان علة الحكم ، فالعمل بالظن فيما نحن فيه في غير ما كان الاحتياط الفرعي مخالفا له لعلة الاحتياط الأصولي ، وهذه العلة غير موجودة فيما كان الظن مخالفا للاحتياط الفرعي ، فلا معنى لتسرية الحكم إليه بالإجماع المركب.
قوله : قلت : دفع العسر يمكن بالعمل ببعضها (٢).
(٢) الأولى الجواب بمنع لزوم العسر بالعمل بالاحتياطات الفرعية المخالفة للظن بعدم التكليف منضما إلى العمل بالظن في غيرها ، لأنّ موارد الاحتياط الفرعي المخالف للاحتياط الأصولي أعني موارد الظن بعدم التكليف قليلة ، وإن كان موارد الظن بعدم التكليف في نفسها كثيرة إلّا أنّه لا يعارضها الاحتياط الفرعي في أغلب أفراده.
قوله : لأنّ التسري إليها كان للزوم العسر فافهم (٣).
(٣) قد يتوهم أنّ هذا تعليل لقوله لا يثبت وجوب التسري إليها كما هو مقتضى سوق التعبير ، لكنه فاسد لأنّ عدم التسري إلى الظنون المخالفة قد كان لمعارضة
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٥٠٠.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٥٠١.
(٣) فرائد الأصول ١ : ٥٠١.