الصفحه ٦٣١ : يورد على كلامه هذا برجوع هذا القدر المتيقن الأصولي إلى القدر المتيقن الفرعي
بأن يقال إذا كان بعض الظنون
الصفحه ٦٧٧ : ، والظاهر أنّ مراده نقل ما أشار إليه
بقوله والكلام في عدم جواز التقليد في الأصول ، إلى آخره.
وكيف كان
الصفحه ٥٩٣ :
النوع من مجاري الأصول النافية وأدخل في مجاري الأصول المثبتة قلّ المشتبهات
بالنسبة إلى الأصول النافية
الصفحه ٤٧ : ، فإذن لا أصل في
المقام حتى يكون مرجعا ، فيرجع إلى الأصول الجارية بالنسبة إلى الآثار المشكوكة
على ما
الصفحه ٢٩٥ : المصنف في تعارض الاستصحاب مع سائر الأصول من
أنّه حاكم عليها وأنّ نسبة الاستصحاب إلى سائر الأصول كنسبة
الصفحه ١٠٧ :
باستصحاب العدالة
وإلّا فالأصل عدم العدالة ، إلّا أنّ إجراء هذه الأصول بالنسبة إلى العمل في مقام
الصفحه ٥٦٧ : قاعدة الاحتياط من قبيل الدليل الاجتهادي بالنسبة إلى الأصول
مطلقا كما هو ظاهر العبارة ، يعني كما أنّ سائر
الصفحه ١٦ : ما ذكره في رسالة أصل
البراءة عقيب وجه الحصر من أنّ موارد الأصول قد تتداخل إلى آخره فاسد ، لأنّ موارد
الصفحه ٥١٧ : جميع الفقه ، وما يبقى من المشتبهات نرجع فيها إلى الأصول
المقررة للجاهل من البراءة والاحتياط والاستصحاب
الصفحه ٦٥٩ : الأخذ بها أو لا يسلّم ، فإنّ كان الثاني تم ما أراده من
عدم حجية الظن في المسائل الأصولية ولا يحتاج إلى
الصفحه ١٩ : .
ثم اعلم أن كون
مرجع الشكّ مطلقا إلى الأصول أيضا محلّ المناقشة ، إذ ليس مرجع الشك في مورد الأصل
الصفحه ٢٥٣ : نقول بالنسبة إلى مؤدّيات الطرق والأمارات والأصول لو
خالفت الواقع فإنّها أعذار شرعية ، وقد عرفت ظهور
الصفحه ٦١٨ : به محذور في الرجوع إلى الأصول وبين كونه الجميع ، وعلى تقدير
كونه البعض يتردد في تعيينه ، ويمكن أن
الصفحه ٦٦٢ :
العلم يعمل بالظن ، وكل باب انفتح باب العلم فيه يعمل بالعلم ، وفي موارد انسداده
إن اتفقت يرجع إلى الأصول
الصفحه ٣٣٨ : الأول ،
بل لو لم يكن هنا استصحاب لم يرجع إلى العموم بل إلى الأصول الأخر.
ومن هذا التحقيق
يظهر أنّ