الصفحه ٢٢٩ : التكاليف المختصّة بإحدى الطائفتين بل التكاليف العامة أيضا
، بدعوى انصراف أدلة التكاليف إلى غير الخنثى
الصفحه ٢٣٣ : إلى الآخر يحصل العلم الإجمالي ، وهذا مراد المتوهّم وهو الصواب.
(٢) فرائد الأصول ١ :
١٠٠.
الصفحه ٢٣٨ : مصداقية.
نعم ، يمكن
الاستدلال بالآية على عكس المسألة وهو حرمة نظر الخنثى إلى النساء بتقريب ادّعا
الصفحه ٢٤٦ : ثبوت
أصله بالقطع والأدلة القطعية ، مضافا إلى ما ذكره في الفصول من أنّ الدواعي في
الإخبار عن الله كاذبا
الصفحه ٢٤٧ : الأمر بذي المفسدة والنهي عن ذي المصلحة ، وظاهر هذا الجواب أنّه
ناظر إلى الوجه الأوّل وأنّ الممتنع هو
الصفحه ٣٠٦ : أنّ الآيات
الناهية لا تدل على حرمة العمل بالظن مطلقا حتى بالنسبة إلى حال الانسداد وبالنسبة
إلى الظنون
الصفحه ٣٠٩ :
ثانيها : الإجماع
القولي والعملي من صدر الإسلام إلى يومنا بحيث لم يخالف فيه شاذ أو نادر من العامة
الصفحه ٣١٢ :
حجية ظواهر الكتاب
وخلاف الأخباريين
قوله
: ذهب جماعة من الأخباريين إلى المنع عن العمل بظواهر
الصفحه ٣٣٦ : : أنّ
التعارض باق بالنسبة إلى ما بعد النقاء وقبل غسل الفرج بحاله ، فلا بدّ من الجمع
بأحد الوجوه المذكورة
الصفحه ٣٤١ : ،
إلى غير ذلك مما هو مذكور في محلّه ، والمقصود الإشارة إليها في الجملة وأنّها
ضعيفة في مقابل الأخبار
الصفحه ٣٥٤ : العلم منسدا عليهم بالنسبة إلى الباقي ، لأنّه كان يمكنهم تكرار السؤال حتى
يحصل لهم القطع بالحكم ، ولكن
الصفحه ٣٦٦ : في حجية الظن بالنظر إلى هذه الأدلة ، إذ
كما أنّ بناء العقلاء والعلماء وإجماعهم على العمل بالظن في
الصفحه ٣٨٠ :
الاصطلاحي بدون المسامحة أو أضافه إلى الأمة أو المسلمين أو الشيعة ونحو ذلك فهو
حجة ، لما مرّ من تضمّنه لنقل
الصفحه ٣٩٨ : إشكال في حجية الشهرة لو استكشفنا منها وجود دليل معتبر استند إليه المشهور ،
بل هذا يرجع إلى الإجماع بطريق
الصفحه ٤٠٦ : . ولا بأس بأن نشير إلى تعريف الخبر المتواتر وتحقيقه ووجه حجيته إجمالا وإن كان
خارجا عن مقصود المتن فنقول