الصفحه ٥٢٧ : الاحتياط في جميع الفقه وإن كانت في غاية الكثرة إلّا أنّ احتياط كل شخص
بالنسبة إلى التكاليف الفعلية المنجّزة
الصفحه ٦٠٦ : والاحتياط ، وفي هذا المقام
لا ينظر إلى ذلك العلم الإجمالي بجميع موارده ، إذ لو أثّر هذا العلم الإجمالي فقد
الصفحه ٦٢٩ : عن الإهمال ، وبضميمة
الإجماع على عدم التخيير وعدم سقوط الرجوع إلى ما ثبتت حجيته من الظنون في الجملة
الصفحه ٦٥٠ : ءة على مقدار القوة الموجودة في الممنوع ، وقد
يتساويان ويتساقطان (١).
وقد أشار المصنف
إلى دليل آخر
الصفحه ٢٨ : بالخصوص.
ومنها : أنّه قد
ثبت في الشريعة جعل ما ليس عندنا طريقا إلى الواقع طريقا كخبر الواحد مثلا ولو كان
الصفحه ٣٣ : الأول فإنّه
أيضا يحتاج إلى الجعل إذ هو مثل القطع الأول ، فليس
__________________
(١) فرائد الأصول
الصفحه ٨٨ :
المكلّف إلّا أنّ أحدهما فعلي دون الآخر بالعجز عنه ، لكن هذا الإيراد لا ينفع
المفصّل لأنّ كلامه ناظر إلى
الصفحه ٩٠ : بتعدد العقاب عليه كما يكشف عنه :
قوله
: ولم يعلم معنى محصّل لهذا الكلام ـ إلى قوله ـ : لا وجه للتداخل
الصفحه ١٣٢ : ، ومثل هذا القطع الذي هو جهل مركّب غير معتبر في حق غير القطّاع أيضا ،
فلا وجه للاستثناء بالنسبة إلى
الصفحه ١٤٣ : إيجاد نوع من العبادة تكرّرا كالصلاة إلى الجهات الأربعة
مع اشتباه القبلة ، ويحتمل أن يكون المراد ما يشمل
الصفحه ١٦٨ : الحاكم بتنصيف العين التي تداعاها رجلان ، إلى آخره (١).
(١) كان الأولى
التمثيل بحكم الحاكم بالتصنيف
الصفحه ١٧١ :
فسق الإمام أو كفره وإن تبيّن فيما بعد ، إلّا أنّ ذلك يرجع إلى التوجيه الثاني
لأنّ من لا يعلم بحدث
الصفحه ٢٠٣ : اللحم لأنّه أيضا نصّ فيه ، فيخصّص ظاهر كلّ بنصّ الآخر ،
وجمهور الأصوليين (رحمهمالله) ومنهم المصنف
الصفحه ٢١٨ : ءة
بالنسبة إلى الحامل والمحمول لكون الشبهة بدوية بالنسبة إلى كل منهما ، ومن يقول
بحرمة الإدخال كما قلنا يجري
الصفحه ٢٢٤ : كارتكاب أحد الإناءين فيها ، هذا مضافا إلى أنّ
هذه الإجارة باطلة ، إذ يشترط أن يكون العمل المقابل بالأجرة