والمرتبة كليهما ، والوجه الثاني ناظر إلى الترجيح بحسب المرتبة فقط ، وعليه يبقى الإهمال بحسب الأسباب فيلزمه التعميم بحسبها بدليل بطلان الترجيح بلا مرجح.
قوله : فتأمل (١).
(١) لعل وجهه أنّ دليل الانسداد على تقرير الكشف لا يثبت به إلّا تعيين الطريق المنصوب الذي فرضنا العلم به في الجملة ، وليس دليلا على ثبوت أصل الحجية ، فعلى ما ذكره من أنّ المراد بالظن الخاص ما علم حجيّته بغير دليل الانسداد يكون هذا القدر المتيقن من الظنون الخاصة ، فتأمل.
ثم اعلم أنّه قد يكون كل واحد من المرجحات المذكورة موجودا بمقدار واف يرتفع به العلم الإجمالي بالتكاليف ، وقد يكون الموجود من كل منها غير واف بل يكفي الأخذ بمجموعها أو اثنين منها ، فإن لم يحصل القدر الوافي إلّا بأخذ مجموع المرجحات فلا إشكال في لزوم الأخذ بالكل ، وإن حصل القدر الوافي في كل واحد من هذه الأمور الثلاثة فلا ريب في وجوب الأخذ بالمرجح الأول وهو القدر المتيقن لأنّه قدر متيقّن ، وإن حصل القدر الوافي في اثنين منها كما لو فرض أنّ القدر المتيقن غير واف إلّا أن انضمام أحد الآخرين إليه يكفي في رفع العلم الإجمالي ، فالأظهر تقديم الظنون المظنون الحجية على الظن الأقوى ، لأنّه ملازم للظن بالفراغ على تقدير تخلّفها عن الواقع وهو أرجح في نظر العقل على الظن الأقوى الفاقد لهذه الجهة.
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٤٧٢.