الطريق أيضا قد يكون مظنون الحجية وقد يكون مشكوك الحجية أو موهومها أو مقطوع عدمها طابق النعل بالنعل ، فكان مساويا للظن بالواقع فيحكم العقل بالرجوع إليهما في عرض واحد ولا ترجيح.
وقد عرفت أيضا أنّا لو سلّمنا نصب الطرق في الجملة وحصرها في غير الطرق المحرمة العمل كالقياس وأشباهه خصوصا إذا جعلنا النصب أعمّ من الإمضاء كما هو الأظهر لا ينتج مدّعى صاحب الفصول أيضا ، لأنّ غايته أنّ هذه الطرق هي المرجع في الجملة وهذا أعمّ من أن يكون الظن بهذه الطرق حجة ومرجعا أو يكون الظن بالواقع الحاصل من هذه الطرق مرجعا فإنّه يصدق هنا أيضا عدم الخروج عن الطرق المنصوبة والرجوع إليها.
قوله : وجهان ، الذي يقتضيه التحقيق هو الثاني (١).
(١) لكن على الوجه الأول يلزم أن يكون الظن بالواقع في عرض الظن بالطريق حجة حين انسداد باب العلم ، لأنّه الذي يحكم به العقل في مقام الإطاعة والامتثال ، ضرورة أنّ الظن بالواقع التحقيقي أو التنزيلي يقوم مقام العلم به في حكم العقل ، وهذا بخلاف الوجه الثاني فإنّ العلم بإتيان الواقع أو الطريق علم بتفريغ الذمة ، لكن الظن بالواقع ليس ظنا بتفريغها ، بل الظن بالطريق يلازم الظن بالتفريغ ، لأنّ الظن بالواقع قد يجامع العلم بعدم التفريغ كما إذا كان عن القياس والشك في التفريغ والظن بعدم التفريغ هذا مراده.
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٤٥٥.