الصفحه ٤٣٩ : أبيض لأنّه حامض ، بناء على
القول بالمفهوم لا يبعد أن يكون ظهور المعلل أقوى من عموم التعليل ، فيقدّم
الصفحه ٤٤٣ :
غير مورده من
العام من أول الأمر ، كأن يكون ذلك الإجماع بالغا بحدّ الضرورة التي يعرفها كل
مخاطب
الصفحه ٥٢٩ :
إيراده أوّلا بأنّ
الآيات والأخبار ناظرة إلى الحرج الشخصي لا النوعي قال : وأما ما ورد من دوران
الصفحه ٥٤١ :
وإن أريد منه
العسر النوعي وأنّ الصوم في السفر مثلا عسر على نوع المكلفين فيجب ارتفاعه حتى
بالنسبة
الصفحه ٦٠٦ :
فيها لا الاحتياط كما لا يخفى ، نعم العلم الإجمالي بوجود بعض التكاليف من بينها
يوجب الاحتياط وهذا غير ما
الصفحه ٦٢٨ :
قبيح ولذا لا يصدر عن الحكيم خلافا للأشاعرة.
وإن أريد منه
الترجيح بلا علة مقتضية للترجيح في نظر المرجح
الصفحه ٦٣٣ : في تعيين المتبع ولم يكن كل واحد كافيا في الفقه بل احتيج إلى الكل ، وإن
كان بعضها أرجح من الباقي فلا
الصفحه ٦٤٦ :
إنها أسباب للظن
لا لأجل التعبد.
قوله
: أقول كأن غرضه بعد فرض جعل الأصول من باب الظن
الصفحه ٦٦٩ :
وكيف كان يستفاد
منها إلّا وجوب المعرفة إجمالا وفي الجملة ، لا كما يقوله العلامة وغيره من
المعرفة
الصفحه ٦٧٠ :
إلّا طمعا في
ثوابه أو خوفا من عقابه ، فيجب بحكم العقل الاعتقاد بالمعاد مقدمة لإحداث داعي
الإطاعة
الصفحه ٦٧٥ :
: وقضية مناظرة زرارة وغيره مع الإمام (عليهالسلام) في ذلك مذكورة في
الكافي (١).
(١) بل وقضايا
كثيرة من
الصفحه ١٦ :
ـ وتوجيهه أنّ الشارع لاحظ الحالة السابقة مع جميع ما يعتبر في صحّة جريان
الاستصحاب من بقاء الموضوع وكون الشكّ
الصفحه ٣٠ : معذورا بالنسبة إليه بحكم العقل ، فكذلك من عمل
بمؤدّيات الأصول والأمارات لأنّ الشارع قد جعلها أعذارا فإن
الصفحه ٦٢ : تحقّق النذر وبعد الحكم بانعقاده ثم
حصل الشك ، فالحقّ ما ذكره المصنّف من أنّه يكفي في الوجوب الاستصحاب
الصفحه ٦٩ : موضوع حكم وجوب الشرب أيضا
ولا يمكنه أن يشرب هذا المائع ولا يشرب أيضا امتثالا للحكمين ، فهذا من الاجتماع