الصفحه ١٧٢ : الظاهر في علم نفسه ، والأظهر أن يريد أنّ من يعلم
الحكم الظاهري في حق أحد ينفذ واقعا في حقه بأن يقال : إنّ
الصفحه ٢٥٩ :
قوله
: إذ مع فرض عدم التمكّن من العلم بالواقع إما أن يكون للمكلّف حكم في تلك الواقعة
الصفحه ٢٧٨ :
ولا حاجة إلى
وروده في حق غير العالم بخطاب مستقل حتى يلزم منه اللغو والعبث.
قال : وبهذا يظهر
الصفحه ٣٠٧ :
من جهة احتمال خطأ
المتكلّم في تأدية مراده أو احتمال أنّ المتكلم أظهر خلاف مراده لمصلحة كالتقية أو
الصفحه ٣٣٠ :
ينقله المصنف أنّ
شمول المحكم للظواهر غير معلوم عنده بل مشكوك ، ولا يبعد أن يكون مراده من هذه
الصفحه ٣٣٣ :
نظائره يساعد على
ما ذكرنا ، مثلا لو قيل لا تكرم زيدا حتى يأتيك فإذا سلّم عليك فأكرمه ، يفهم منه
الصفحه ٣٤٠ : مورد للتمسك بعمومه في إثبات
اللزوم ، وفيه ما فيه.
وكيف ما كان ففيما
نحن فيه لا مانع من الرجوع إلى
الصفحه ٣٥٩ : : حجيتها
ما لم يحصل احتمال إرادة خلاف مقتضى اللفظ من أمارة معتبرة.
وهناك وجه سادس هو
أقرب بالاعتبار من
الصفحه ٣٨٢ : وخلاف الحكمة.
ومنها : أنّ اتفاق
الأمة على الباطل قبيح ، والإمام (عليهالسلام) متمكّن من ردعهم إلى الحق
الصفحه ٣٩٠ :
العمل
بالأصل عند عدم الدليل (١).
(١) هذه الاستفادة
أوهن من السابق ، إلّا أنّا نرى أنّهم سلكوا
الصفحه ٣٩٦ :
على الاختلاف المزبور من التفصيل فاسدا ، لأنّ إخبار جماعة لا يستلزم تحقّق المخبر
به عادة ليس بتواتر
الصفحه ٤٠٨ :
بذلك الحد واطّلع
على القرائن الداخلة أصابه من أصابه وأخطأه من أخطأه.
ويبقى الكلام في
وجه
الصفحه ٤١٧ :
وربما اشترط في
التواتر أمور أخر كاشتراط بعضهم أن يكون المخبرون من أهل بلدان مختلفة ، واشتراط
بعض
الصفحه ٤٢٣ : كثير من
الأوقات لخوف أو تقية أو لمجرّد الألغاز في الكلام أو نحو ذلك ، فلا دليل على حمل
كلامه على إرادة
الصفحه ٤٣٤ :
فإمّا أن يجب
العمل به بدون الشرط وهو المدّعى ، وإمّا أن يجب ردّه ويلزمه أن يكون أسوأ حالا من