الصفحه ٦٥٩ : الأخذ بها أو لا يسلّم ، فإنّ كان الثاني تم ما أراده من
عدم حجية الظن في المسائل الأصولية ولا يحتاج إلى
الصفحه ٦٧٢ :
الوجه الثالث ،
وهو الوجه لأنّه بعد العلم بكون الضروري من الدين يرجع إنكاره إلى إنكار الدين لا
الصفحه ٢٨ :
وبيص وتكلّفوا في الجواب بأجوبة كثيرة بعيدة أو ممنوعة ، والتحقيق في الجواب هو ما
اختاره المصنف هناك من
الصفحه ٣٢ : لحكم آخر مناقض للحكم الأوّل ، لأن مرجعه إلى منع التوصّل بذلك الحكم
الواقعي من طريق قطعه لحكمة غلبة
الصفحه ٩١ : ، فلأنّ مورد التداخل فيما إذا
كان الأثر شيئا واحدا ، ولعلّ فيما نحن فيه أحد السببين علّة لاستحقاق نوع من
الصفحه ٩٧ :
ما يترتّب على
الأمر الأول لا غير ، ولا ريب أنّ المراد من إرشادية أوامر الإطاعة هو هذا المعنى
الصفحه ٩٨ : لأمرهما كما هو واضح.
ومما ذكرنا من أنّ
أوامر الاحتياط يراد منها الحتم والإلزام ولو كان غيريّا يندفع ما
الصفحه ١٠١ : ، لأنّ الظاهر من الخبر أنّ حشر الناس على حسب نياتهم واعتقاداتهم
في حسن الحال وسوء الحال ، ولا ينظر إلى
الصفحه ١١٧ :
من المصنف في
مباحث البراءة والتعادل والترجيح جملة وافية من ذلك ، هذا.
مع أنّ جلّ مسائل
الفقه لا
الصفحه ١٢١ : أمور عرفية مضبوطة عند العقلاء طرا حتى عند من لم يقرّ بدين وشرع أو لم
يسمع به ، غاية الأمر أنّه يجوز
الصفحه ١٢٤ : في
الكافي في باب العقل والجهل (١) أخبارا كثيرة متعلّقة بشأن العقل بعضها في مدح العقل وأنّه
من أشرف ما
الصفحه ١٣٠ :
وأمّا من خرج ظنه
عن العادة بمعنى أنّه يحصل له الظنّ في مقامات يحصل لغيره القطع من عين تلك
الأسباب
الصفحه ١٦٦ :
قوله
: منها ما حكم به بعض فيما اختلفت الأمة على قولين ولم يكن مع أحدهما دليل (١).
(١) قد يقال
الصفحه ١٦٩ :
قوله
: ومنها حكمهم فيما لو كان لأحد درهم وللآخر درهمان فتلف أحد الدراهم (١).
(١) لا يخفى أنّ
الصفحه ١٧١ :
قوله
: أحدها (الأوّل) كون العلم التفصيلي في كل من أطراف الشبهة موضوعا للحكم (١).
(١) هذا