الصفحه ١٨٢ :
الالتزام بواحد من الحكمين وإن لم يستلزم المخالفة العملية دفعة في واقعة واحدة
إلّا أنّه يستلزمها تدريجا في
الصفحه ١٨٥ : ـ بغير ما علم كون أحدهما (٢) تعبديا (٣).
(٢) لو فرض كون
كلا الحكمين تعبديا فما ذكره من لزوم المخالفة
الصفحه ١٩٧ :
ذلك إنّما يتمّ على مذاق المصنف من عدم إمكان ترخيص الشارع مخالفة المعلوم ولو
بالعلم الإجمالي ، وأمّا
الصفحه ٢٠٤ : الآخر.
وأمّا ثانيا :
فللفرق بين ورود ما يقرر حكم العقل من الشرع وعدمه ، فإنّ الثاني لا ينافيه ورود
ما
الصفحه ٢٠٦ : الندب بمقتضى الجمع العرفي ، فلم يبق من أخبار
الاحتياط سوى الصنف الثاني المشتمل على لفظ الهلكة معارضا
الصفحه ٢٣٥ : ) بأنّ حكمه بالتخيير في مسألة الجهر والإخفات من جهة ما
ورد أنّ الجاهل بالجهر والإخفات معذور فيه.
قوله
الصفحه ٢٣٩ : أشار
إليه المصنف في رسالة أصل البراءة وهو أنّ الأصل عدم تأثير العقد الواقع بين
الخنثى وكل من الرجل
الصفحه ٢٦٦ : اختلفوا في معذورية المخطئ وعدمه ، فانحصر مورد
النزاع في العمليات والقدر المتيقّن من مورد النزاع في
الصفحه ٢٦٨ : حينئذ وإن كان متوقفا على العلم لكنّ العلم ليس متوقفا على ثبوت الحكم بل
على ثبوت شيء يتخيل منه الحكم. ولا
الصفحه ٢٦٩ : الكلام
في تصوير قول المصوبة.
ثم اختلف المخطئة
بعد اشتراكهم في أنّ لله في كل واقعة حكما معينا أصابه من
الصفحه ٢٧٣ : : أنّ ما
أنزل الله أعمّ من الأحكام الواقعية والظاهرية.
الثاني : قوله (عليهالسلام) : «أصحابي كالنجوم
الصفحه ٢٧٧ : العقاب لا يستلزم نفي حكم ولا إثبات حكم ، ولذا لم يذكره
صاحب الفصول في عداد ما ذكره.
ومنها : أنّ
التكليف
الصفحه ٢٩٨ : (١).
(١) قد عرفت سابقا
أنّ حكم العقل بعدم جواز الاعتماد على الظن مقصور على ما إذا لم يكن هناك ترخيص من
الشارع
الصفحه ٣٠٤ : ما قرّرنا من الأصل فهو محكوم بهذا الدليل ، لأنّ موضوع ذاك الأصل
فيما لم يرد دليل من الشارع على الحجية
الصفحه ٣١١ :
في الكتاب العزيز
هو المعصومون لا غير ، وفي غيره من الأخبار المشافهون المخاطبون لا غيرهم ، ولعلّ